(ويجب للزوجة الواحدة ليلة من أربع) وله ثلاث ليال يبيتها حيث شاء، وللزوجتين ليلتان من الأربع، وله ليلتان. (وعلى هذا فإذا تمت الأربع [٣] فلا فاضل له)، لاستغراقهن النصاب، ومقتضى العبارة أن القسمة تجب ابتداء وإن لم يبتدء بها، وهو أشهر القولين، لورود الأمر [٤] بها مطلقا [٥]، وللشيخ قول أنها لا تجب إلا إذا ابتدأ بها، واختاره المحقق [٦] في الشرائع، والعلامة [٧] في التحرير. وهو
[١] القسم بفتح القاف وسكون السين مصدر من باب (ضرب يضرب).
[٢] في قوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) النساء: الآية ١٨.
[٣] أي الزوجات الأربع.
[٤] أي لورود الأمر بالقسمة راجع الوسائل كتاب النكاح باب ٤ - ٥ من أبواب القسمة والنشوز والشقاق الأحاديث.
[٥] سواء ابتدأ الزوج بالمبيت عند إحداهن أم لا.
[٦] مضى شرح حال المحقق قدس سره في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة ص ٣٢٥ تحت رقم ٤.
[٧] هو (آية الله) العلامة الشيخ جمال الدين أبو منصور (الحسن بن سديد
[٢] في قوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) النساء: الآية ١٨.
[٣] أي الزوجات الأربع.
[٤] أي لورود الأمر بالقسمة راجع الوسائل كتاب النكاح باب ٤ - ٥ من أبواب القسمة والنشوز والشقاق الأحاديث.
[٥] سواء ابتدأ الزوج بالمبيت عند إحداهن أم لا.
[٦] مضى شرح حال المحقق قدس سره في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة ص ٣٢٥ تحت رقم ٤.
[٧] هو (آية الله) العلامة الشيخ جمال الدين أبو منصور (الحسن بن سديد