وظاهر العبارة أنه يسقط غيره أيضا، وليس بجيد. بل يجب القيام بما أمكن منها، لعموم الأدلة [١]، ومستند هذا الحكم المخالف للأصل من إثبات حق على الموصى إليه على وجه قهري، وتسليط الموصي على إثبات وصيته على من شاء: أخبار [٢] كثيرة تدل بظاهرها عليه.
وذهب جماعة منهم العلامة في المختلف والتحرير إلى أن له الرد ما لم يقبل، لما ذكر [٣]، ولاستلزامه الحرج العظيم، والضرر في أكثر مواردها، وهما منفيان بالآية [٤] والخبر [٥]، والأخبار [٦] ليست صريحة الدلالة على المطلوب. ويمكن حملها على شدة الاستحباب، وأما حملها على سبق قبول الوصية فهو مناف لظاهرها.
[١] وهو قوله تعالى: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه (البقرة: الآية ١٨١).
[٢] راجع التهذيب الطبعة الجديدة ج ٩ كتاب الوصية باب ١٤ ص ٢٠٥ [٣] من أن الحكم وهو (وجوب القبول) مخالف للأصل (وهو عدم جواز تسليط الموصي على من شاء).
[٤] وهو قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج الحج:
الآية ٧٨.
[٥] " لا ضرر ولا ضرار " الوسائل كتاب التجارة باب ١٧ الحديث ٣ - ٤ - ٥ [٦] المصدر السابق.
[٢] راجع التهذيب الطبعة الجديدة ج ٩ كتاب الوصية باب ١٤ ص ٢٠٥ [٣] من أن الحكم وهو (وجوب القبول) مخالف للأصل (وهو عدم جواز تسليط الموصي على من شاء).
[٤] وهو قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج الحج:
الآية ٧٨.
[٥] " لا ضرر ولا ضرار " الوسائل كتاب التجارة باب ١٧ الحديث ٣ - ٤ - ٥ [٦] المصدر السابق.