هذا هو المشهور، ومستنده رواية [٢] زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام الدالة بمنطوقها على حكم العلم، وبمفهومها على غيره [٣]، وهو [٤] معتضد بالأصل فلا يضر ضعف دلالته [٥]. ولا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقا [٦] . (السابعة: لا يجوز للحر أن يجمع زيادة على أربع حرائر، أو حرتين وأمتين، أو ثلاث حرائر وأمة) بناء على جواز نكاح الأمة بالعقد بدون الشرطين [٧]، وإلا [٨] لم تجز الزيادة على الواحدة، لانتفاء العنت معها [٩]، وقد تقدم [١٠] من المصنف اختيار المنع. ويبعد فرض بقاء الحاجة إلى الزائد على الواحدة.
[١] أي إلى العقد بعد أن أحل من الإحرام [٢] الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب ٣١ - الحديث ١ [٣] أي على غير العلم وهو الجهل. فالمفهوم يدل على حكم الجهل.
[٤] أي المفهوم الدال على حكم الجهل.
[٥] لكونها بالمفهوم. أي مفهوم الشرط في قوله عليه السلام: والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل عليه أبدا. والمفهوم أيا كان لا تقاوم المنطوق نعم هنا يعتضد المفهوم بالأصل.
[٦] سواء كان الإحرام بفرض أم بنفل عالما كان أم جاهلا.
[٧] وهما: العنت وعدم الطول أي القدرة على المال.
[٨] أي وإن لم نبن على جواز نكاح الأمة بالعقد.
[٩] أي مع الواحدة.
[١٠] في المسألة الثانية من هذه المسائل في ص ١٩٢.
[٤] أي المفهوم الدال على حكم الجهل.
[٥] لكونها بالمفهوم. أي مفهوم الشرط في قوله عليه السلام: والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل عليه أبدا. والمفهوم أيا كان لا تقاوم المنطوق نعم هنا يعتضد المفهوم بالأصل.
[٦] سواء كان الإحرام بفرض أم بنفل عالما كان أم جاهلا.
[٧] وهما: العنت وعدم الطول أي القدرة على المال.
[٨] أي وإن لم نبن على جواز نكاح الأمة بالعقد.
[٩] أي مع الواحدة.
[١٠] في المسألة الثانية من هذه المسائل في ص ١٩٢.