واعلم أن المنجزة تشارك الوصية في الخروج من الثلث في أجود القولين، وأن خروجها من الثلث يعتبر حال الموت، وأنه يقدم الأسبق منها فالأسبق لو قصر الثلث عنها [٥]، وتفارقها [٦] في تقديمها عليها، ولزومها [٧] من قبل المعطي، وقبولها [٨] كغيرها من العقود، وشروطها [٩]
[١] وهو (استحقاق زيد النصف).
[٢] بعد إخراج المنجزة.
[٣] وهي الوصية بعد الموت.
[٤] سواء تأخرت الواجبات المخرجة من الأصل في الوصية أم تأخرت.
[٥] أي عن المنجزة.
[٦] مرجع الضمير (الوصية) والفاعل في تفارق (المنجزة).
ومرجع الضمير في تقديمها (المنجزة) وفي عليها (الوصية): أي وتفارق المنجزة الوصية في تقديمها عليها فتقدم المنجزة على الوصية.
[٧] أي المنجزة، بخلاف الوصية فإنه يجوز فيها العدول.
[٨] أي قبول المنجزة.
[٩] أي شروط المنجزة.
[٢] بعد إخراج المنجزة.
[٣] وهي الوصية بعد الموت.
[٤] سواء تأخرت الواجبات المخرجة من الأصل في الوصية أم تأخرت.
[٥] أي عن المنجزة.
[٦] مرجع الضمير (الوصية) والفاعل في تفارق (المنجزة).
ومرجع الضمير في تقديمها (المنجزة) وفي عليها (الوصية): أي وتفارق المنجزة الوصية في تقديمها عليها فتقدم المنجزة على الوصية.
[٧] أي المنجزة، بخلاف الوصية فإنه يجوز فيها العدول.
[٨] أي قبول المنجزة.
[٩] أي شروط المنجزة.