[١] أي تسع طلقات عدية.
[٢] أي لو كانت الطلقات العدية ستة فنشك في تحقق التحريم المؤبد فنستصحب عدم التحريم، وبقاء الحل إلى أن يعلم ثبوت المحرم.
[٣] دفع وهم حاصل الوهم: أنه بناء على اعتبار تسع طلقات للعدة في تحريم الأمة أيضا لزم نكاح أزيد من رجلين مع أن الوارد في الرواية نكاح رجلين.
وجوابه: أن ما ورد في الرواية من نكاح الرجلين مأخوذ على نحو (اللا بشرط) بالإضافة إلى الزائد.
وعلى هذا فيصدق نكاح رجلين في ضمن أزيد أيضا والحاصل: أن الاعتبار بصدق نكاح رجلين، سواء أكانا مع الزائد أم لا. والمفروض أن نكاح رجلين يصدق مع الزائد أيضا.
[٤] أي الست والتسع.
[٥] متفرقة لا متوالية، لأن التوالي هنا غير متصور، لفرض أن التحريم في الأمة يصدق بطلاقين فلا يمكن فرض توالي طلاقين عديين.
[٦] وهو توالي طلقتين عديتين في الحرة أي نقتصر في المجاز على مورد اليقين الثابت في الحرة وهو تسع طلقات مع أن ستا منها عدية، وثلاثا بائنة.
[٧] بالرفع عطف على ويحتمل أي ويحتمل الاكتفاء.
[٨] أي الطلقة الأولى في الأمة.
[٩] أي تقوم هذه الطلقة الأولى في الأمة مقام الاثنتين في الحرة.
[٢] أي لو كانت الطلقات العدية ستة فنشك في تحقق التحريم المؤبد فنستصحب عدم التحريم، وبقاء الحل إلى أن يعلم ثبوت المحرم.
[٣] دفع وهم حاصل الوهم: أنه بناء على اعتبار تسع طلقات للعدة في تحريم الأمة أيضا لزم نكاح أزيد من رجلين مع أن الوارد في الرواية نكاح رجلين.
وجوابه: أن ما ورد في الرواية من نكاح الرجلين مأخوذ على نحو (اللا بشرط) بالإضافة إلى الزائد.
وعلى هذا فيصدق نكاح رجلين في ضمن أزيد أيضا والحاصل: أن الاعتبار بصدق نكاح رجلين، سواء أكانا مع الزائد أم لا. والمفروض أن نكاح رجلين يصدق مع الزائد أيضا.
[٤] أي الست والتسع.
[٥] متفرقة لا متوالية، لأن التوالي هنا غير متصور، لفرض أن التحريم في الأمة يصدق بطلاقين فلا يمكن فرض توالي طلاقين عديين.
[٦] وهو توالي طلقتين عديتين في الحرة أي نقتصر في المجاز على مورد اليقين الثابت في الحرة وهو تسع طلقات مع أن ستا منها عدية، وثلاثا بائنة.
[٧] بالرفع عطف على ويحتمل أي ويحتمل الاكتفاء.
[٨] أي الطلقة الأولى في الأمة.
[٩] أي تقوم هذه الطلقة الأولى في الأمة مقام الاثنتين في الحرة.