واستشكل المصنف جواز ذلك [١] في بعض الصور بأنه إن نقل المال من البلاد المتفرقة إلى بلد الإخراج [٢] كان فيه تغرير في المال، وتأخير للإخراج، وإن أخرج قدر الثلث من بعض الأموال ففيه خروج عن الوصية [٣]، إذ مقتضاها الإشاعة. والأوسط [٤] منها متوجه، فإن تأخير إخراج الوصية مع القدرة عليه [٥] غير جائز، إلا أن يفرض عدم وجوبه [٦]، إما لعدم المستحق في ذلك الوقت الذي نقل فيه، أو تعيين الموصي الإخراج في وقت مترقب بحيث يمكن نقله إلى غير البلد قبل حضوره [٧]، ونحو ذلك.
وينبغي جوازه [٨] أيضا لغرض صحيح ككثرة الصلحاء، وشدة
[١] أي صرف الجميع على فقراء بلد الموصي.
[٢] هذه إحدى الصور التي استشكل (المصنف) رحمه الله في صرف (جميع الثلث) على فقراء بلد الموصي.
[٣] هذه صورة ثانية من الصور التي استشكل (المصنف) رحمه الله في صرف (جميع الثلث) على فقراء بلد الموصي.
[٤] وهو القول الثاني الذي أفاده (الشارح) بقوله: (وتأخير للإخراج) [٥] أي على الإخراج.
[٦] أي عدم وجوب الإخراج.
[٧] أي قبل حضور وقت إيصال الثلث إلى الفقراء فإنه جائز نقله، لعدم حضور وقت التسليم.
[٨] أي جواز إخراج الثلث أيضا.
[٢] هذه إحدى الصور التي استشكل (المصنف) رحمه الله في صرف (جميع الثلث) على فقراء بلد الموصي.
[٣] هذه صورة ثانية من الصور التي استشكل (المصنف) رحمه الله في صرف (جميع الثلث) على فقراء بلد الموصي.
[٤] وهو القول الثاني الذي أفاده (الشارح) بقوله: (وتأخير للإخراج) [٥] أي على الإخراج.
[٦] أي عدم وجوب الإخراج.
[٧] أي قبل حضور وقت إيصال الثلث إلى الفقراء فإنه جائز نقله، لعدم حضور وقت التسليم.
[٨] أي جواز إخراج الثلث أيضا.