وقيل: مثله [٢]. وهو قول بعض أهل اللغة. والأصح الأول [٣] (وبضعفيه ثلاثة أمثاله)، لأن ضعف الشئ ضم مثله إليه، فإذا قال:
ضعفيه فكأنه ضم مثليه إليه.
وقيل: أربعة أمثاله، لأن الضعف مثلان كما سبق فإذا ثنى كان أربعة. ومثله [٤] القول في ضعف الضعف.
(ولو أوصى بثلثه للفقراء جاز صرف كل ثلث إلى فقراء بلد المال) الذي هو فيه، وهو الأفضل ليسلم من خطر النقل، وفي حكمه [٥]،
[١] لأن نصيب الزوجة هو الثمن ٨ / ١ فيضرب مخرج الثمن: [٨] في (أربعة) يحصل [٣٢] ٨ × ٤ = ٣٢ فلكل واحدة من الزوجات جزء من اثنين وثلاثين جزء ويضاف الموصى له إلى ذلك فيجب أن تقسم التركة إلى [٣٣] جزء (فأربعة) للزوجات الأربع و (واحد) للموصى له و (ثمانية وعشرون) للولد.
ملحوظة: وإنما جعل الشارح رحمه الله السهم المفروض مزيدا على ٣٢، ولم يجعله مزيدا على ٤: سهام الزوجات...؟ لاستلزام الأخير نقصا على الزوجات فحسب. أما الأول فيستلزم النقص على الجميع كما لا يخفى على المتدبر..
[٢] أي وقيل: مثل نصيب ولده لا أزيد منه.
[٣] وهو ضعف نصيب الولد.
[٤] أي مثل ضعفيه لو قال: أعطوا فلانا ضعف الضعف، فإنه يعطى للموصى له إما ثلاثة أمثاله، أو أربعة.
[٥] أي وفي حكم صرف كل (ثلث) إلى فقراء بلد المال، احتساب الثلث على الغائب.
ملحوظة: وإنما جعل الشارح رحمه الله السهم المفروض مزيدا على ٣٢، ولم يجعله مزيدا على ٤: سهام الزوجات...؟ لاستلزام الأخير نقصا على الزوجات فحسب. أما الأول فيستلزم النقص على الجميع كما لا يخفى على المتدبر..
[٢] أي وقيل: مثل نصيب ولده لا أزيد منه.
[٣] وهو ضعف نصيب الولد.
[٤] أي مثل ضعفيه لو قال: أعطوا فلانا ضعف الضعف، فإنه يعطى للموصى له إما ثلاثة أمثاله، أو أربعة.
[٥] أي وفي حكم صرف كل (ثلث) إلى فقراء بلد المال، احتساب الثلث على الغائب.