(ولو زنت امرأته لم تحرم عليه [٦] على الأصح، وإن أصرت) على الزنا، للأصل [٧] والنص [٨]، خلافا للمفيد، وسلار حيث ذهبا إلى تحريمها مع الإصرار، استنادا إلى فوات أعظم فوائد النكاح وهو التناسل معه [٩]، لاختلاط النسب حينئذ، والغرض من شرعية الحد والرجم للزاني حفظه [١٠] عن ذلك.
ويضعف بأن الزاني لا نسب له، ولا حرمة.
[١] الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب ١١ الحديث ٢ [٢] أي في رواية أبي بصير المشار إليها في الهامش رقم ١٠ ص ٢٠١، ورواية عمار المشار إليها في الهامش رقم ١ ص ٢٠٢.
[٣] وهي رواية أبي بصير المشار إليها في الهامش رقم ١٠ ص ٢٠١.
[٤] أي هاتان الروايتان المشار إليهما في الهامش رقم ١٠ ص ٢٠١ و١ ص ٢٠٢ [٥] أي جمعا بين هاتين الروايتين المشار إليهما في الهامش رقم ١٠ ص ٢٠١ و١ ص ٢٠٢ وبين صحيحة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم ٦ ص ٢٠١. الدالة على الجواز.
[٦] أي على بعلها.
[٧] أي لأصالة الإباحة.
[٨] الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب ١١ الأحاديث.
[٩] أي مع الإصرار.
[١٠] أي حفظ النسب عن الاختلاط.
[٣] وهي رواية أبي بصير المشار إليها في الهامش رقم ١٠ ص ٢٠١.
[٤] أي هاتان الروايتان المشار إليهما في الهامش رقم ١٠ ص ٢٠١ و١ ص ٢٠٢ [٥] أي جمعا بين هاتين الروايتين المشار إليهما في الهامش رقم ١٠ ص ٢٠١ و١ ص ٢٠٢ وبين صحيحة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم ٦ ص ٢٠١. الدالة على الجواز.
[٦] أي على بعلها.
[٧] أي لأصالة الإباحة.
[٨] الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب ١١ الأحاديث.
[٩] أي مع الإصرار.
[١٠] أي حفظ النسب عن الاختلاط.