وعبارة المصنف والأكثر محتملة للأمرين [٦].
(وكذا) تفسخ (هي لو تزوجته على أنه حر فظهر عبدا) بتقرير ما سبق [٧] (ولا مهر) في الصورتين [٨] (بالفسخ قبل الدخول)، لأن الفاسخ إن كان هي فقد جاء من قبلها [٩]. وهو ضابط عدم وجوبه لها قبل الدخول، وإن كان هو فبسببها [١٠]، (ويجب) جميع المهر (بعده)، لاستقراره به.
[١] أي قبل العقد.
[٢] أي إلحاق هذا الفرض وهو (عدم اشتراط الحرية في متن العقد).
[٣] دليل لإلحاق هذا الفرض بالفرض الذي اشترط فيه الحرية فيثبت الخيار.
[٤] دليل لعدم الإلحاق: أي عدم ثبوت الخيار.
[٥] أي الشروط التي ذكرت سابقة على العقد من دون أن تذكر في متن العقد فلا اعتبار بها.
[٦] للإلحاق، وعدم الإلحاق.
[٧] أي إذا كان الشرط في العقد، لا خارجه.
وأما إذا كان خارجه فيأتي فيه كلام كما عرفت في الهامش رقم ٥.
[٨] وهما: صورة تزوج الرجل بالمرأة على أن تكون حرة.
وصورة تزوج المرأة بالرجل على أن يكون حرا.
[٩] فلا تستحق المهر، لأنها أقدمت على الفسخ.
[١٠] لأنها كانت هي السبب في التدليس.
[٢] أي إلحاق هذا الفرض وهو (عدم اشتراط الحرية في متن العقد).
[٣] دليل لإلحاق هذا الفرض بالفرض الذي اشترط فيه الحرية فيثبت الخيار.
[٤] دليل لعدم الإلحاق: أي عدم ثبوت الخيار.
[٥] أي الشروط التي ذكرت سابقة على العقد من دون أن تذكر في متن العقد فلا اعتبار بها.
[٦] للإلحاق، وعدم الإلحاق.
[٧] أي إذا كان الشرط في العقد، لا خارجه.
وأما إذا كان خارجه فيأتي فيه كلام كما عرفت في الهامش رقم ٥.
[٨] وهما: صورة تزوج الرجل بالمرأة على أن تكون حرة.
وصورة تزوج المرأة بالرجل على أن يكون حرا.
[٩] فلا تستحق المهر، لأنها أقدمت على الفسخ.
[١٠] لأنها كانت هي السبب في التدليس.