(السابعة: لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها وإن كان) المالك (امرأة في الدائم والمتعة)، لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه، ولقوله تعالى: " فانكحوهن بإذن أهلهن " (ورواية [٥] سيف) بن عميرة عن علي بن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة المرأة من غير إذنها فقال: لا بأس (منافية للأصل)
هذه خلاصة تلك الأدلة للقائل بعدم الصحة وأجاب (الشارح) رحمه الله عنها بما يأتي: - [١] أي فالجواب عن (الدليل الأول) المشار إليه في الهامش رقم ٣ ص ١٤٢ عدم تسليم كون العقد سببا تاما وعلة مستقلة للإباحة، بل هو جزء السبب وجزؤه الآخر الرضى فحينئذ لا يلزم التفكيك بين الأثر والمؤثر، والسبب والمسبب [٢] والجواب عن (الدليل الثاني) المشار إليه في الهامش رقم ٤ ص ١٤٢.
أن الرضى من المعقود عنه أو وليه شرط في لزوم العقد، لا في أصل صحته حال الإنشاء حتى يقال: إن الشرط الذي هو الرضى لا يوجد حالة الإنشاء، بل بعد العقد يوجد. فيكون متأخرا عن المشروط. فيلزم تأخير العلة عن المعلول مع أنها متقدمة.
[٣] والجواب عن (الدليل الثالث): المشار إليه في الهامش رقم ٥ ص ١٤٢ أن الرواية ضعيفة السند فلا يصح الاستدلال بها.
[٤] والجواب عن (الدليل الرابع) المشار إليه في الهامش رقم ٦ ص ١٤٢ أن الدليل الشرعي على صحة عقد الفضولي موجود. وهي الروايات المشار إليها في الهامش رقم ٢ و٣ و٤ و٥ و٧ ص ١٤١.
[٥] الوسائل كتاب النكاح باب ١٤ من أبواب المتعة الحديث ٢.
أن الرضى من المعقود عنه أو وليه شرط في لزوم العقد، لا في أصل صحته حال الإنشاء حتى يقال: إن الشرط الذي هو الرضى لا يوجد حالة الإنشاء، بل بعد العقد يوجد. فيكون متأخرا عن المشروط. فيلزم تأخير العلة عن المعلول مع أنها متقدمة.
[٣] والجواب عن (الدليل الثالث): المشار إليه في الهامش رقم ٥ ص ١٤٢ أن الرواية ضعيفة السند فلا يصح الاستدلال بها.
[٤] والجواب عن (الدليل الرابع) المشار إليه في الهامش رقم ٦ ص ١٤٢ أن الدليل الشرعي على صحة عقد الفضولي موجود. وهي الروايات المشار إليها في الهامش رقم ٢ و٣ و٤ و٥ و٧ ص ١٤١.
[٥] الوسائل كتاب النكاح باب ١٤ من أبواب المتعة الحديث ٢.