(وقيل: يعلمها النصف من وراء حجاب) كما يعلمها الواجب.
(وهو قريب) لأن تحريم سماع صوتها مشروط بحالة الاختيار، والسماع هنا من باب الضرورة.
(السادسة - لو اعتاضت [١] عن المهر بدونه [٢]، أو أزيد منه) أو بمغايره جنسا [٣]، أو وصفا [٤] (ثم طلقها رجع بنصف المسمى) لأنه الواجب بالطلاق، (لا) بنصف (العوض)، لأنه معاوضة جديدة لا تعلق له بها [٥].
(السابعة - لو وهبته نصف مهرها مشاعا [٦] قبل الدخول فله الباقي)، لأنه بقدر حقه فينحصر فيه، ولأنه لا ينتقل مستحق العين إلى بدلها إلا بالتراضي، أو تعذر الرجوع لمانع [٧]، أو تلف، والكل منتف [٨].
[١] مشتق من العوض أي استبدلت من صداقها شيئا آخر.
[٢] أي بأقل منه.
[٣] كما لو كان الصداق ذهبا فأخذت فضة.
[٤] كما لو كان المهر دينارا فأخذت ذهبا غير مسكوك.
[٥] أي بهذه المعاوضة. ومرجع الضمير في له (المهر). والاعتياض معاوضة جديدة لا ربط لها بالمهر فللزوج نصف المسمى.
[٦] هذا إذا كان المهر عينا خارجيا.
[٧] كما لو غصبت العين.
[٨] أي هنا.
[٢] أي بأقل منه.
[٣] كما لو كان الصداق ذهبا فأخذت فضة.
[٤] كما لو كان المهر دينارا فأخذت ذهبا غير مسكوك.
[٥] أي بهذه المعاوضة. ومرجع الضمير في له (المهر). والاعتياض معاوضة جديدة لا ربط لها بالمهر فللزوج نصف المسمى.
[٦] هذا إذا كان المهر عينا خارجيا.
[٧] كما لو غصبت العين.
[٨] أي هنا.