(فلا نفقة للصغيرة) التي لم تبلغ سنا يجوز الاستمتاع بها بالجماع - على أشهر [٦] القولين - لفقد الشرط وهو التمكين من الاستمتاع. وقال ابن إدريس: تجب النفقة على الصغيرة [٧] لعموم وجوبها على الزوجة، فتخصيصه بالكبيرة الممكنة يحتاج إلى دليل وسيأتي الكلام على هذا الشرط [٨]
[١] أي القرابة التي توجب النفقة هي ما يكون القريب بعضا من قريبه كما في الولد والوالد.
[٢] بناء على جواز التزويج بالكافرة دائميا، أو كان قد أسلم الزوج وبقيت على كفرها.
[٣] أي دون مكان.
[٤] نعت للزمان والمكان الذين امتنعت الزوجة فيهما.
[٥] أي وجوب الإنفاق.
[٦] قيد لقوله: لا نفقة للصغيرة.
[٧] أي يجب الإنفاق عليها.
[٨] أي شرط التمكين في وجوب الإنفاق. وسيتكلم (الشارح) رحمه الله عن هذا الشرط عند قوله: وفيه نظر... الخ ص ٤٦٧.
[٢] بناء على جواز التزويج بالكافرة دائميا، أو كان قد أسلم الزوج وبقيت على كفرها.
[٣] أي دون مكان.
[٤] نعت للزمان والمكان الذين امتنعت الزوجة فيهما.
[٥] أي وجوب الإنفاق.
[٦] قيد لقوله: لا نفقة للصغيرة.
[٧] أي يجب الإنفاق عليها.
[٨] أي شرط التمكين في وجوب الإنفاق. وسيتكلم (الشارح) رحمه الله عن هذا الشرط عند قوله: وفيه نظر... الخ ص ٤٦٧.