وأما المنزل فيمكن القول بالمنع [٦] فيه، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع النص [٧].
وفي التعدي إليه [٨] قوة، لعموم الأدلة [٩]، واتحاد طريق المسألتين [١٠].
[١] المراد من الجواز هنا الوضعي أي اللزوم، لنفوذ الشرط.
[٢] في قوله عليه السلام: (يفي لها بذلك) الذي هو أمر بصورة إخبار المشار إليه في الهامش رقم ١ ص ٣٦٤.
[٣] أي على الحقيقة.
[٤] أي الحمل على الحقيقة.
[٥] الذي أشير إليه في الهامش رقم ١ ص ٣٦٨ ومورده البلد.
[٦] أي بالمنع من صحة الشرط.
[٧] الذي أشير إليه في الهامش رقم ١ ص ٣٦٤ ومورده البلد.
[٨] أي إلى (المنزل).
[٩] منها قوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم. وكل شرط جائز إلا ما خالف كتاب الله وسنة رسوله. وقوله عليه السلام: يفي لها بذلك، أو قال: يلزمه ذلك.
[١٠] وهما: المنزل. والبلد، فالأدلة التي أثبتت جواز اشتراط البلد في العقد فهي بعينها جارية في المنزل.
[٢] في قوله عليه السلام: (يفي لها بذلك) الذي هو أمر بصورة إخبار المشار إليه في الهامش رقم ١ ص ٣٦٤.
[٣] أي على الحقيقة.
[٤] أي الحمل على الحقيقة.
[٥] الذي أشير إليه في الهامش رقم ١ ص ٣٦٨ ومورده البلد.
[٦] أي بالمنع من صحة الشرط.
[٧] الذي أشير إليه في الهامش رقم ١ ص ٣٦٤ ومورده البلد.
[٨] أي إلى (المنزل).
[٩] منها قوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم. وكل شرط جائز إلا ما خالف كتاب الله وسنة رسوله. وقوله عليه السلام: يفي لها بذلك، أو قال: يلزمه ذلك.
[١٠] وهما: المنزل. والبلد، فالأدلة التي أثبتت جواز اشتراط البلد في العقد فهي بعينها جارية في المنزل.