" ومنها [٤]: الرضاع " (فيجب على الأم إرضاع اللباء [٥]) بكسر اللام، وهو أول اللبن في النتاج، قاله الجوهري، وفي نهاية ابن الأثير: هو أول ما، يحلب عند الولادة. ولم أقف على تحديد مقدار ما يجب منه [٦] وربما قيده بعض بثلاثة أيام. وظاهر ما نقلناه عن أهل اللغة أنه حلبة واحدة.
وإنما وجب عليها ذلك، لأن الولد لا يعيش بدونه، ومع ذلك [٧] لا يجب عليها التبرع به، بل (بأجرة على الأب إن لم يكن للولد مال)، وإلا ففي ماله، جمعا بين الحقين [٨]، ولا منافاة بين وجوب الفعل،
[١] الصادق صفة للأمر أي يصدق المأمور به بمجرد ذلك.
[٢] خبر لقوله: (وما ذكره).
[٣] أي بالطبخ مطلقا من دون تقييده بالملح والماء خاصة.
[٤] أي ومن أحكام الأولاد.
[٥] من إضافة المصدر إلى مفعوله الثاني. والمفعول الأول محذوف أي إرضاع الأم الطفل اللباء.
[٦] أي من إرضاع اللباء.
[٧] أي ومع أن الولد لا يعيش بدون اللباء.
[٨] تعليل لوجوب إرضاع اللباء لا تبرعا بل بأجرة. كما يوضحه (الشارح) رحمه الله بقوله: ولا منافاة... الخ والمراد من الحقين: وجوب إرضاع اللباء. واستحقاق الأم العوض والأجرة
[٢] خبر لقوله: (وما ذكره).
[٣] أي بالطبخ مطلقا من دون تقييده بالملح والماء خاصة.
[٤] أي ومن أحكام الأولاد.
[٥] من إضافة المصدر إلى مفعوله الثاني. والمفعول الأول محذوف أي إرضاع الأم الطفل اللباء.
[٦] أي من إرضاع اللباء.
[٧] أي ومع أن الولد لا يعيش بدون اللباء.
[٨] تعليل لوجوب إرضاع اللباء لا تبرعا بل بأجرة. كما يوضحه (الشارح) رحمه الله بقوله: ولا منافاة... الخ والمراد من الحقين: وجوب إرضاع اللباء. واستحقاق الأم العوض والأجرة