وقيل: بوجوب الاعطاء عملا بظاهر الأمر [١]، ولئلا يلزم خلو النكاح عن المهر في العقد والدخول معا.
ويضعف [٢] بأن المهر يستحقه المولى إذ هو عوض البضع المملوك له ولا يعقل استحقاقه شيئا على نفسه وإن كان الدفع من العبد كما تضمنته الرواية [٣]، لأن ما بيده ملك للمولى، أما الاستحباب فلا حرج فيه، لما ذكر [٤] وإن لم يخرج [٥] عن ملكه.
ويكفي فيه [٦] كونه إباحة بعض ماله للأمة تنتفع به بإذنه.
والفرق بين النفقة اللازمة للمولى، والمهر [٧]: أنه في مقابلة شئ
[١] وهو قوله عليه السلام: (ويعطيها) وهو أمر بصيغة الأخبار.
[٢] أي وجوب الاعطاء.
[٣] المشار إليها في الهامش رقم ١٠ ص ٣١٦.
ولا يخفى عدم تضمن الرواية ما أفاده (الشارح) رحمه الله، بل هي دالة على إعطاء المولى للجارية شيئا بقرينة سؤال الراوي للإمام عليه السلام حيث قال:
سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ فقال عليه السلام: (يجزيه أن يقول:
قد أنكحتك فلانة ويعطيها شيئا).
[٤] من جبر قلب الأمة، ورفع منزلة العبد عندها.
ولا يخفى أن وجه الاستحباب هي الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم ١٠ ص ٣١٦.
[٥] أي وإن كان ما أعطى المولى أمته بعد باق على ملكه.
[٦] أي في الاستحباب.
[٧] بالجر عطفا على مدخول بين أي والفرق بين النفقة والمهر في أن النفقة لازمة والمهر مستحب: إن المهر في مقابلة شئ وهو (البضع) والبضع ملك للمولى
[٢] أي وجوب الاعطاء.
[٣] المشار إليها في الهامش رقم ١٠ ص ٣١٦.
ولا يخفى عدم تضمن الرواية ما أفاده (الشارح) رحمه الله، بل هي دالة على إعطاء المولى للجارية شيئا بقرينة سؤال الراوي للإمام عليه السلام حيث قال:
سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ فقال عليه السلام: (يجزيه أن يقول:
قد أنكحتك فلانة ويعطيها شيئا).
[٤] من جبر قلب الأمة، ورفع منزلة العبد عندها.
ولا يخفى أن وجه الاستحباب هي الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم ١٠ ص ٣١٦.
[٥] أي وإن كان ما أعطى المولى أمته بعد باق على ملكه.
[٦] أي في الاستحباب.
[٧] بالجر عطفا على مدخول بين أي والفرق بين النفقة والمهر في أن النفقة لازمة والمهر مستحب: إن المهر في مقابلة شئ وهو (البضع) والبضع ملك للمولى