" يجزيه " ظاهر في الاكتفاء بالإيجاب. والإعطاء [٣] على وجه الاستحباب ولأن [٤] رفعه بيد المولى والنكاح الحقيقي ليس كذلك، ولأن [٥] العبد ليس له أهلية الملك فلا وجه لقبوله، والمولى بيده الإيجاب والجهتان ملكه.
[١] بالرفع عطف على مدخول (ولا يقدح)، ومرجع الضمير (الإمام) عليه السلام وهو دفع وهم أيضا حاصل الوهم: أن إيجاب (الإمام) عليه السلام على المولى إعطاء شئ للأمة مناف للإباحة فكيف يمكن القول بكفاية مطلق لفظ الإذن.
[٢] جواب للوهم الأول المشار إليه في الهامش رقم ٣ ص ٣١٨.
وحاصل الجواب: أن قول (الإمام) عليه السلام (يجزيه) ظاهر في الاكتفاء بالإيجاب وهو يحصل بأي لفظ كان من دون اختصاصه بلفظ (أنكحت) كما ادعاه القائل بوجوب الإيجاب بلفظ أنكحت.
[٣] هذا جواب عن الوهم الثاني المشار إليه في الهامش رقم ١ ص ٣١٩ وحاصل الجواب: أن إعطاء المولى شيئا لأمته إنما هو على وجه الاستحباب وهو لا ينافي الإباحة، لا على وجه الوجوب حتى ينافي الإباحة.
[٤] تعليل لكفاية مطلق الإذن في نكاح العبيد والإماء. من دون احتياج إلى الإيجاب والقبول.
ومرجع الضمير في رفعه (النكاح).
[٥] تعليل أيضا لعدم احتياج مثل هذا النكاح إلى الإيجاب والقبول.
حاصله: أن العبد لا يملك شيئا حتى حق القبول فإذن لا معنى لقبوله، والمولى بيده إيجاب العقد، والطرفان أي العبد والأمة ملكه.
[٢] جواب للوهم الأول المشار إليه في الهامش رقم ٣ ص ٣١٨.
وحاصل الجواب: أن قول (الإمام) عليه السلام (يجزيه) ظاهر في الاكتفاء بالإيجاب وهو يحصل بأي لفظ كان من دون اختصاصه بلفظ (أنكحت) كما ادعاه القائل بوجوب الإيجاب بلفظ أنكحت.
[٣] هذا جواب عن الوهم الثاني المشار إليه في الهامش رقم ١ ص ٣١٩ وحاصل الجواب: أن إعطاء المولى شيئا لأمته إنما هو على وجه الاستحباب وهو لا ينافي الإباحة، لا على وجه الوجوب حتى ينافي الإباحة.
[٤] تعليل لكفاية مطلق الإذن في نكاح العبيد والإماء. من دون احتياج إلى الإيجاب والقبول.
ومرجع الضمير في رفعه (النكاح).
[٥] تعليل أيضا لعدم احتياج مثل هذا النكاح إلى الإيجاب والقبول.
حاصله: أن العبد لا يملك شيئا حتى حق القبول فإذن لا معنى لقبوله، والمولى بيده إيجاب العقد، والطرفان أي العبد والأمة ملكه.