وينتقض في عكسه [٩] بالوصية بالعتق، فإنه فك ملك، والتدبير [١٠] فإنه وصية به عند الأكثر والوصية [١١] بإبراء المديون، وبوقف المسجد،
[١] أي ويندرج في المنفعة.
[٢] كعشرين سنة مثلا. والمطلقة: ذكر المنفعة بلا قيد.
[٣] كما إذا أوصى إلى زيد بأن يخرج من ماله أجرة الحج، والصلاة، والخيرات مثلا.
[٤] بالرفع عطف على (الوصاية)، والولاية بفتح الواو وكسرها.
[٥] أي يجعل الموصي الولاية للوصي على الصغير الذي كان للموصي ولاية عليه.
[٦] كالبيع والوقف والهبة وسائر منجزات المريض.
[٧] العين والمنفعة.
[٨] أي ويخرج الوكالة.
[٩] أي في كون التعريف لا يكون جامعا ولا شاملا لجميع أفراده، بل يخرج بعضها عن التعريف مثل الوصية، بالعتق فإن العتق فك ملك فلا تدخل في التعريف حيث قيده بالتمليك.
[١٠] أي ويخرج عن التعريف التدبير وهي الوصية بعتق العبد بعد وفاة مولاه.
[١١] أي ويخرج عن التعريف الوصية بإبراء المديون.
[٢] كعشرين سنة مثلا. والمطلقة: ذكر المنفعة بلا قيد.
[٣] كما إذا أوصى إلى زيد بأن يخرج من ماله أجرة الحج، والصلاة، والخيرات مثلا.
[٤] بالرفع عطف على (الوصاية)، والولاية بفتح الواو وكسرها.
[٥] أي يجعل الموصي الولاية للوصي على الصغير الذي كان للموصي ولاية عليه.
[٦] كالبيع والوقف والهبة وسائر منجزات المريض.
[٧] العين والمنفعة.
[٨] أي ويخرج الوكالة.
[٩] أي في كون التعريف لا يكون جامعا ولا شاملا لجميع أفراده، بل يخرج بعضها عن التعريف مثل الوصية، بالعتق فإن العتق فك ملك فلا تدخل في التعريف حيث قيده بالتمليك.
[١٠] أي ويخرج عن التعريف التدبير وهي الوصية بعتق العبد بعد وفاة مولاه.
[١١] أي ويخرج عن التعريف الوصية بإبراء المديون.