(ولو بلغ الولد ولما يعق عنه استحب له العقيقة عن نفسه، وإن شك) الولد هل عق عنه أم لا (فليعق) هو (إذ الأصل عدم عقيقة أبيه)، ولرواية [٦] عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا؟ قال:
فأمرني أبو عبد الله عليه السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير، وقال عمر: سمعت أبا عبد الله يقول: " كل امرء مرتهن بعقيقته. والعقيقة أوجب من الأضحية [٧] ".
(ولو مات الصبي يوم السابع بعد الزوال لم تسقط، وقبله تسقط) روى [٨] ذلك إدريس بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام.
(ويكره للوالدين أن يأكلا منها شيئا، وكذا من في عيالهما) وإن
[١] الوسائل كتاب النكاح باب ٤٠ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ [٢] هو ما فوق الفخذ كما أن الكتف ما فوق العضد.
[٣] الوسائل كتاب النكاح باب ٤٤ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٤.
[٤] الوسائل كتاب النكاح باب ٤٧ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ [٥] نفس المصدر.
[٦] الوسائل كتاب النكاح باب ٣٩ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ [٧] الوسائل كتاب النكاح باب ٣٨ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ [٨] الوسائل كتاب النكاح باب ٦١ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.
[٣] الوسائل كتاب النكاح باب ٤٤ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٤.
[٤] الوسائل كتاب النكاح باب ٤٧ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ [٥] نفس المصدر.
[٦] الوسائل كتاب النكاح باب ٣٩ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ [٧] الوسائل كتاب النكاح باب ٣٨ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ [٨] الوسائل كتاب النكاح باب ٦١ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.