ولو اجتمع ذكر وأنثى [٢] ففي تقديم الأنثى قول، مأخذه [٣]: تقديم الأم على الأب، وكون الأنثى أوفق لتربية الولد، وأقوم بمصالحه لا سيما الصغير والأنثى، وإطلاق [٤] الدليل المستفاد من الآية [٥] يقتضي التسوية بينهما كما يقتضي التسوية بين كثير النصب وقليله [٦] ومن يمت [٧] بالأبوين وبالأم خاصة [٨]، لاشتراك الجميع في الإرث [٩].
في هذه المراتب أيضا من ذلك. فالجد أولى من العم والخال، والجد الداني والعم الداني والخال الداني أولى من العالي من هؤلاء. وهكذا.
[١] أي الحضانة.
[٢] أي في مرتبة واحدة ودرجة واحدة.
[٣] دليل تقديم الأنثى على الذكر.
[٤] استدلال على عدم ترجيح الأنثى.
[٥] آية أولي الأرحام. حيث إنها شاملة لكل من الذكر والأنثى.
[٦] كما إذا كان هناك أخ للأب، وأخ للأم. فإن الثاني يرث السدس، والباقي للأول، ومع ذلك فهما متساويان من حيث شمول آية أولي الأرحام.
[٧] أي ينتسب.
[٨] كما إذا كان هناك أخ للأبوين، وأخ للأم. فإن الأول يرث بالقرابة وهو ما بقي من المال.
وأما الثاني فيرث السدس إذا كان واحدا، والثلث إذا كانوا متعددين.
[٩] أي في أصل الوراثة. فهما من هذه الجهة متساويان.
وإن كان أحدهما أكثر نصيبا من الآخر. نعم لو أدعي كون الأكثر نصيبا أقرب من الأقل اتجه تقديم الأول على الثاني.
[١] أي الحضانة.
[٢] أي في مرتبة واحدة ودرجة واحدة.
[٣] دليل تقديم الأنثى على الذكر.
[٤] استدلال على عدم ترجيح الأنثى.
[٥] آية أولي الأرحام. حيث إنها شاملة لكل من الذكر والأنثى.
[٦] كما إذا كان هناك أخ للأب، وأخ للأم. فإن الثاني يرث السدس، والباقي للأول، ومع ذلك فهما متساويان من حيث شمول آية أولي الأرحام.
[٧] أي ينتسب.
[٨] كما إذا كان هناك أخ للأبوين، وأخ للأم. فإن الأول يرث بالقرابة وهو ما بقي من المال.
وأما الثاني فيرث السدس إذا كان واحدا، والثلث إذا كانوا متعددين.
[٩] أي في أصل الوراثة. فهما من هذه الجهة متساويان.
وإن كان أحدهما أكثر نصيبا من الآخر. نعم لو أدعي كون الأكثر نصيبا أقرب من الأقل اتجه تقديم الأول على الثاني.