ويمكن الجمع [٣] بحمل النهي على الكراهة. وهو [٤] أولى.
واعلم أن الحكم [٥] مختص بنظر المملوكة على ذلك الوجه [٦].
وما ذكرناه من الروايات [٧] دال عليها.
وأما الحرة فإن كانت زوجة حرمت على الأب والابن بمجرد العقد وإن كانت أجنبية ففي تحريمها قولان، ويظهر من العبارة الجزم به [٨]، لأنه فرضها مطلقة، والأدلة لا تساعد عليه [٩].
[١] أي ولا قائل بالفرق بين الأم والبنت حتى يقال: إن تحريم البنت مشروط بالدخول بالأم فلا تحرم البنت بمجرد النظر واللمس. بخلاف الأم حيث يكفي فيها مجرد اللمس والنظر إلى ابنتها.
[٢] دليل لتحريم أم الملموسة والمنظورة وبنت الملموسة والمنظورة في حق الفاعل.
راجع التهذيب الطبعة الجديدة ج ٧ ص ٢٨٠ الحديث ٢٣.
[٣] أي بين الآية الكريمة، وبين الصحيحة.
[٤] أي هذا الجمع أولى.
[٥] وهي حرمة الملموسة والمنظورة.
[٦] وهو نظر لا يجوز لغير المالك.
[٧] وهي صحيحة (محمد بن بزيع) المشار إليها في الهامش رقم ١ ص ١٨٣، وصحيحة (محمد بن مسلم) المشار إليها في رقم ٤ ص ١٨٣، وموثقة (علي بن يقطين) في الرقم ٢ ص ١٨٣.
[٨] أي بالتحريم حيث قال المصنف: (وبالعكس تحرم).
[٩] أي على التحريم.
[٢] دليل لتحريم أم الملموسة والمنظورة وبنت الملموسة والمنظورة في حق الفاعل.
راجع التهذيب الطبعة الجديدة ج ٧ ص ٢٨٠ الحديث ٢٣.
[٣] أي بين الآية الكريمة، وبين الصحيحة.
[٤] أي هذا الجمع أولى.
[٥] وهي حرمة الملموسة والمنظورة.
[٦] وهو نظر لا يجوز لغير المالك.
[٧] وهي صحيحة (محمد بن بزيع) المشار إليها في الهامش رقم ١ ص ١٨٣، وصحيحة (محمد بن مسلم) المشار إليها في رقم ٤ ص ١٨٣، وموثقة (علي بن يقطين) في الرقم ٢ ص ١٨٣.
[٨] أي بالتحريم حيث قال المصنف: (وبالعكس تحرم).
[٩] أي على التحريم.