ولو أفضى الزوجة بعد التسع ففي تحريمها وجهان أجودهما العدم، وأولى بالعدم إفضاء الأجنبي كذلك [٣].
وفي تعدي الحكم إلى الإفضاء بغير الوطء [٤] وجهان أجودهما العدم وقوفا فيما خالف الأصل [٥] على مورد النص، وإن وجبت الدية في الجميع [٦].
(ويكره للمسافر أن يطرق أهله) أي يدخل إليهم من سفره (ليلا) وقيده بعضهم بعدم إعلامهم بالحال، وإلا لم يكره، والنص مطلق:
روى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام أنه قال: " يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح " [٧].
وفي تعلق الحكم بمجموع الليل، أو اختصاصه بما بعد المبيت وغلق الأبواب نظر، منشأه [٨]،
[١] لكونها أقرب إلى مفهوم الزوجية، بخلاف الأجنبية التي لا ربط لها بالرجل.
[٢] فإن عتقها بحكم طلاق الحرة فينبغي ثبوت نفقتها عليه.
[٣] أي بعد التسع.
[٤] كما لو كان بالأصبع، أو بشئ آخر.
[٥] إذ الحكم بحرمة الزوجة خلاف مقتضى الزوجية، لأن الأصل عدم حرمتها المؤبدة فالواجب الاقتصار على مورد النص (وهو الإفضاء بالوطء).
[٦] سواء كان الإفضاء بالوطء أم بغيره.
[٧] الوسائل كتاب النكاح أبواب مقدمات النكاح وآدابه باب ٦٥ الحديث ١.
[٨] أي منشأ النظر.
[٢] فإن عتقها بحكم طلاق الحرة فينبغي ثبوت نفقتها عليه.
[٣] أي بعد التسع.
[٤] كما لو كان بالأصبع، أو بشئ آخر.
[٥] إذ الحكم بحرمة الزوجة خلاف مقتضى الزوجية، لأن الأصل عدم حرمتها المؤبدة فالواجب الاقتصار على مورد النص (وهو الإفضاء بالوطء).
[٦] سواء كان الإفضاء بالوطء أم بغيره.
[٧] الوسائل كتاب النكاح أبواب مقدمات النكاح وآدابه باب ٦٥ الحديث ١.
[٨] أي منشأ النظر.