هذا مع جهلهما بالفساد، أو علمهما، وبقاء العين [٢]، وإلا [٣] أشكل الرجوع [٤]، لتسليطه [٥] على إتلافه بغير عوض، حيث يعلم [٦] أنه لا يسلم له.
وقد تقدم البحث فيه [٧] في البيع الفاسد، وأن المصنف مال إلى الرجوع مطلقا [٨] كما هنا خلافا للأكثر (ولا يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها)، لما فيه من تفويت حقها زمن الزيارة، وكذا لا يدخل
[١] بفتح ياء المضارعة وسكون السين من باب (علم يعلم).
والمعنى: أن وجوب قضاء الليلة الفائتة على الرجل إنما هو لأجل عدم سلامة العوض للزوجة.
[٢] أي عند الزوجة أي وجوب قضاء الليلة الفائتة إنما هو إذا كانت العين موجودة.
[٣] أي وإن علما بالفساد وتلفت العين.
[٤] أي رجوع الزوج بالعوض، ورجوع الزوجة بالليلة.
[٥] أي لتسليط كل واحد من الزوجين الآخر على إتلاف حقه. ومرجع الضمير في إتلافه (العوض) في الرجل (والمبيت) في الزوجة.
[٦] أي يعلم كل واحد من الزوجين أنه لم يسلم له العوض.
[٧] أي في هذه المعاوضة في البيع الفاسد في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة كتاب البيع ص ٢٣٥.
[٨] سواء تلف العوض أم لا.
والمعنى: أن وجوب قضاء الليلة الفائتة على الرجل إنما هو لأجل عدم سلامة العوض للزوجة.
[٢] أي عند الزوجة أي وجوب قضاء الليلة الفائتة إنما هو إذا كانت العين موجودة.
[٣] أي وإن علما بالفساد وتلفت العين.
[٤] أي رجوع الزوج بالعوض، ورجوع الزوجة بالليلة.
[٥] أي لتسليط كل واحد من الزوجين الآخر على إتلاف حقه. ومرجع الضمير في إتلافه (العوض) في الرجل (والمبيت) في الزوجة.
[٦] أي يعلم كل واحد من الزوجين أنه لم يسلم له العوض.
[٧] أي في هذه المعاوضة في البيع الفاسد في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة كتاب البيع ص ٢٣٥.
[٨] سواء تلف العوض أم لا.