ويضعف [٣] بمنع الفساد كما تقدم [٤]، والتعذر الشرعي [٥] منزل منزلة الحسي، أو أقوى، ومهر المثل قد يكون أزيد من المسمى، فهي تعترف بعدم استحقاق الزائد، أو أنقص [٦] فيعترف هو باستحقاق الزائد حيث لم يقع المسمى فاسدا فكيف يرجع إلى غيره [٧] بعد استقراره ولو كان الإسلام [٨] بعد قبض بعضه سقط بقدر المقبوض ووجب قيمة الباقي، وعلى الآخر [٩] يجب بنسبته من مهر المثل.
(ولا تقدير في المهر قلة) ما لم يقصر عن التقويم كحبة حنطة، (ولا كثرة) على المشهور لقوله تعالى: " وآتيتم إحديهن قنطارا [١٠] "
[١] أي إذا أسلما.
[٢] أي فساد العين.
[٣] أي ويضعف دليل القائل بتنزيل تعذر تسليم العين منزلة الفساد.
[٤] في قول (الشارح) رحمه الله: (لأن المسمى لم يفسد) في ص ٣٤٢.
[٥] الذي هو عدم تملك الخمر والخنزير.
[٦] أي مهر المثل أنقص من المسمى.
[٧] أي إلى غير المسمي.
[٨] أي إسلامهما بعد قبض بعض المهر الذي لا يملك.
[٩] أي وعلى القول الآخر وهو (وجوب دفع مهر المثل بعد إسلامهما إذا دفع بعض المهر قبل الإسلام).
[١٠] النساء: الآية ١٩.
[٢] أي فساد العين.
[٣] أي ويضعف دليل القائل بتنزيل تعذر تسليم العين منزلة الفساد.
[٤] في قول (الشارح) رحمه الله: (لأن المسمى لم يفسد) في ص ٣٤٢.
[٥] الذي هو عدم تملك الخمر والخنزير.
[٦] أي مهر المثل أنقص من المسمى.
[٧] أي إلى غير المسمي.
[٨] أي إسلامهما بعد قبض بعض المهر الذي لا يملك.
[٩] أي وعلى القول الآخر وهو (وجوب دفع مهر المثل بعد إسلامهما إذا دفع بعض المهر قبل الإسلام).
[١٠] النساء: الآية ١٩.