والأقوى الأول [٦]، وإطلاق النص [٧] غير مناف، لثبوت اليمين بدليل آخر خصوصا مع جريان الحكم على خلاف الأصل في موضعين.
أحدهما تقديم بينته مع أنه مدع [٨]، والثاني ترجيحها [٩] بالدخول وهو غير مرجح، ومورد النص [١٠] الأختان كما ذكر.
وفي تعديه [١١] إلى مثل الأم والبنت وجهان: من [١٢] عدم النص
كما لو زنا بها، أو بغير طريق الزوجية كما لو وطئها شبهة.
[١] أي احتمال عدم الزوجية باق مع الدخول.
[٢] دليل للوجه الثاني وهو (عدم الاحتياج إلى اليمين).
[٣] الوسائل كتاب النكاح باب ٣٢ من أبواب عقد النكاح الحديث ١.
[٤] وهما: الدخول وتقديم تاريخ بينة المرأة على تاريخ بينة الرجل.
[٥] أي صدق دعوى الرجل مع بينته.
[٦] وهو الاحتياج إلى اليمين مع البينة.
[٧] المشار إليه في الهامش رقم ٣.
[٨] الظاهر أن يقال: (مع أنه منكر)، لأن تقديم بينة المدعي مطابق للأصل، لا مخالف له، [٩] أي ترجيح بينة المدعي.
[١٠] المشار إليه في الهامش رقم ٣.
[١١] أي في تعدي الحكم.
[١٢] دليل للوجه الأول وهو (عدم التحاق الأم والبنت بالأختين).
[١] أي احتمال عدم الزوجية باق مع الدخول.
[٢] دليل للوجه الثاني وهو (عدم الاحتياج إلى اليمين).
[٣] الوسائل كتاب النكاح باب ٣٢ من أبواب عقد النكاح الحديث ١.
[٤] وهما: الدخول وتقديم تاريخ بينة المرأة على تاريخ بينة الرجل.
[٥] أي صدق دعوى الرجل مع بينته.
[٦] وهو الاحتياج إلى اليمين مع البينة.
[٧] المشار إليه في الهامش رقم ٣.
[٨] الظاهر أن يقال: (مع أنه منكر)، لأن تقديم بينة المدعي مطابق للأصل، لا مخالف له، [٩] أي ترجيح بينة المدعي.
[١٠] المشار إليه في الهامش رقم ٣.
[١١] أي في تعدي الحكم.
[١٢] دليل للوجه الأول وهو (عدم التحاق الأم والبنت بالأختين).