ويضعف قول ابن الجنيد بالاكتفاء بما وقع عليه اسم الرضعة، نظرا [٤] إلى العموم [٥] حيث أطرح الأخبار من الجانبين [٦].
وما أوردناه من الخبر الصحيح [٧] حجة عليه [٨]،
[١] أي بين الخمس عشرة، وبين العشر.
[٢] أي وبصحيح (علي بن رئاب) المشار إليها في الهامش رقم ٤ ص ١٦١.
[٣] وهي الآية الكريمة المشار إليها في الهامش رقم ٧ ص ١٥٧ والروايات منها.
قوله عليه السلام:
(يحرم من الرضاع ما يحرم النسب) المشار إليه في الهامش رقم ٨ ص ١٥٧ فهذه العمومات تخصص بما دون العشر أي أن الرضاع ما لم يبلغ عشر رضعات لا يوجب نشر الحرمة.
[٤] منصوب على المفعول لأجله أي ذهاب ابن الجنيد رحمه الله إلى الاكتفاء بما وقع عليه اسم الرضعة من دون اشتراط الخمس عشرة، أو عشرة رضعات كان لأجل العمومات المذكورة.
[٥] وهو المذكور في الهامش رقم ٧ و٨ ص ١٥٧.
[٦] أي من القائلين بالخمس عشرة، والقائلين بالعشر.
والفاعل في اطرح (ابن الجنيد) [٧] وهي صحيحة (علي بن رئاب) المشار إليها في الهامش رقم ٤ ص ١٦١ [٨] أي رد على (ابن الجنيد) حيث اعتبر الخمس عشرة في تلك الصحيحة وإن لم يكن الخمس عشرة مذكورا فيها.
[٢] أي وبصحيح (علي بن رئاب) المشار إليها في الهامش رقم ٤ ص ١٦١.
[٣] وهي الآية الكريمة المشار إليها في الهامش رقم ٧ ص ١٥٧ والروايات منها.
قوله عليه السلام:
(يحرم من الرضاع ما يحرم النسب) المشار إليه في الهامش رقم ٨ ص ١٥٧ فهذه العمومات تخصص بما دون العشر أي أن الرضاع ما لم يبلغ عشر رضعات لا يوجب نشر الحرمة.
[٤] منصوب على المفعول لأجله أي ذهاب ابن الجنيد رحمه الله إلى الاكتفاء بما وقع عليه اسم الرضعة من دون اشتراط الخمس عشرة، أو عشرة رضعات كان لأجل العمومات المذكورة.
[٥] وهو المذكور في الهامش رقم ٧ و٨ ص ١٥٧.
[٦] أي من القائلين بالخمس عشرة، والقائلين بالعشر.
والفاعل في اطرح (ابن الجنيد) [٧] وهي صحيحة (علي بن رئاب) المشار إليها في الهامش رقم ٤ ص ١٦١ [٨] أي رد على (ابن الجنيد) حيث اعتبر الخمس عشرة في تلك الصحيحة وإن لم يكن الخمس عشرة مذكورا فيها.