وفي إرث الأول [٦] مما يبقى من تركتها بعد نصيب الثاني نظر:
من [٧] نفوذ الإقرار على نفسها وهو [٨] غير مناف. ومن [٩] عدم ثبوتها [١٠] ظاهرا، مع أنه [١١] إقرار في حق الوارث.
(الثالثة) (لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها عليه الزوجية حلف) على نفي زوجية المدعية، لأنه منكر [١٢]، ودعواه زوجية الأخت متعلق بها وهو أمر آخر.
[١] لقوله عليه السلام: (لا مهر لبغي).
[٢] أي بعد العقد.
[٣] أي للوطي بالشبهة.
[٤] أي الزوج الثاني.
[٥] لإنكارها الزوجية بالنسبة إلى الزوج الثاني.
[٦] أي في إرث الزوج الأول من هذه المرأة بعد أخذ الزوج نصيبه من تركتها.
[٧] دليل لتوريث الزوج الأول منها بعد نصيب الزوج الثاني.
[٨] أي إرث الزوج الأول من الزوجة غير مناف لإرث الزوج الثاني منها.
[٩] دليل لعدم إرث الزوج الأول.
[١٠] أي الزوجية.
[١١] أي مع أن اعتراف المرأة بالزوجية للزوج الأول ضرر في حق الوارث لاستلزام الاعتراف نقصان نصيبهم فيكون ضررا عليهم فلا يسمع إقرارها.
[١٢] فيقدم قوله على قولها.
[٢] أي بعد العقد.
[٣] أي للوطي بالشبهة.
[٤] أي الزوج الثاني.
[٥] لإنكارها الزوجية بالنسبة إلى الزوج الثاني.
[٦] أي في إرث الزوج الأول من هذه المرأة بعد أخذ الزوج نصيبه من تركتها.
[٧] دليل لتوريث الزوج الأول منها بعد نصيب الزوج الثاني.
[٨] أي إرث الزوج الأول من الزوجة غير مناف لإرث الزوج الثاني منها.
[٩] دليل لعدم إرث الزوج الأول.
[١٠] أي الزوجية.
[١١] أي مع أن اعتراف المرأة بالزوجية للزوج الأول ضرر في حق الوارث لاستلزام الاعتراف نقصان نصيبهم فيكون ضررا عليهم فلا يسمع إقرارها.
[١٢] فيقدم قوله على قولها.