هذا كله حكم الحرة، أما الأمة فقد عرفت أنها تحرم بعد كل طلقتين فلا يجتمع لها طلاق تسع للعدة مع نكاح رجلين. وهما [٩] معتبران في التحريم نصا وفتوى، فيحتمل تحريمها بست، لأنها قائمة مقام التسع للحرة وينكحها بينها [١٠] رجلان.
[١] أي بالرجعة بعده والوطي.
[٢] أي في الطلقة الأخيرة وهي الطلقة الخامسة والعشرون، أو السادسة والعشرون.
[٣] أي التحريم المؤبد.
[٤] أي بعد الطلاق الأخير.
[٥] أي الطلاق الآخر طلاقا ثالثا.
[٦] أي ولزم الحكم بالتحريم بالثاني، لا بالثالث.
[٧] أي (جعل ما ليس بمحرم محرما) و (الحكم بالتحريم بدون طلاق موقوف على التحليل).
[٨] الوسائل كتاب الطلاق أبواب أقسام الطلاق باب ٤ الأحاديث.
[٩] أي الطلقتان.
[١٠] أي بين الست رجلان بمعنى: أنه ينكحها بعد كل طلقتين رجل حتى تحل للزوج الأول.
[٢] أي في الطلقة الأخيرة وهي الطلقة الخامسة والعشرون، أو السادسة والعشرون.
[٣] أي التحريم المؤبد.
[٤] أي بعد الطلاق الأخير.
[٥] أي الطلاق الآخر طلاقا ثالثا.
[٦] أي ولزم الحكم بالتحريم بالثاني، لا بالثالث.
[٧] أي (جعل ما ليس بمحرم محرما) و (الحكم بالتحريم بدون طلاق موقوف على التحليل).
[٨] الوسائل كتاب الطلاق أبواب أقسام الطلاق باب ٤ الأحاديث.
[٩] أي الطلقتان.
[١٠] أي بين الست رجلان بمعنى: أنه ينكحها بعد كل طلقتين رجل حتى تحل للزوج الأول.