ولا فرق في المفعول بين الحي والميت على الأقوى، عملا بالإطلاق [٢] وإنما تحرم المذكورات مع سبقه [٣] على العقد عليهن، (ولو سبق العقد) على الفعل (لم يحرم) للأصل، ولقولهم (عليهم السلام): لا يحرم الحرام الحلال [٤].
والظاهر عدم الفرق [٥] بين مفارقة من سبق عقدها بعد الفعل، وعدمه [٦]، فيجوز له تجديد نكاحها بعده مع احتمال عدمه [٧]، لصدق سبق الفعل بالنسبة إلى العقد الجديد.
ولا فرق فيهما [٨] بين الصغير والكبير على الأقوى، للعموم [٩].
[١] أي دون بنات الأخت.
[٢] أي عملا بإطلاق النص راجع الوسائل النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب ١٥ - الأحاديث.
[٣] أي سبق الوطي.
[٤] التهذيب الطبعة الجديدة ج ٧ ص ٣٢٨ الحديث ٩.
[٥] أي عدم الفرق في عدم حرمة أم الموطوء وأخته وبنته بعد العقد.
[٦] أي عدم المفارقة.
[٧] أي مع احتمال عدم جواز تجديد العقد.
[٨] أي في الفاعل والمفعول.
[٩] المشار إليه في الهامش رقم ٢ المعبر عنه بالإطلاق.
[٢] أي عملا بإطلاق النص راجع الوسائل النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب ١٥ - الأحاديث.
[٣] أي سبق الوطي.
[٤] التهذيب الطبعة الجديدة ج ٧ ص ٣٢٨ الحديث ٩.
[٥] أي عدم الفرق في عدم حرمة أم الموطوء وأخته وبنته بعد العقد.
[٦] أي عدم المفارقة.
[٧] أي مع احتمال عدم جواز تجديد العقد.
[٨] أي في الفاعل والمفعول.
[٩] المشار إليه في الهامش رقم ٢ المعبر عنه بالإطلاق.