والحكم في الجميع إجماعي، والمعتق بعضه كالحر [٢] في حق الإماء وكالعبد [٣] في حق الحرائر، والمعتق بعضها كالحرة [٤] في حق العبد، وكالأمة [٥] في حق الحر (كل ذلك بالدوام، أما المتعة فلا حصر له على الأصح) للأصل، وصحيحة [٦] زرارة قال: قلت: ما يحل من المتعة. قال: " كم شئت " وعن أبي بصير [٧] قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع فقال: " لا ولا من السبعين " وعن زرارة [٨] عن الصادق عليه السلام قال: ذكرت المتعة أهي من الأربع قال: " تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات ".
وفيه نظر: لأن الأصل قد عدل عنه بالدليل الآتي، والأخبار [٩]
[١] المشروطة والمطلقة.
[٢] فلا يجوز للمبعض أن يتزوج أزيد من أمتين.
[٣] فلا يجوز له أن يتجاوز عن حرتين.
[٤] أي فلا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من اثنتين من هذه الأمة المعتق بعضها [٥] أي فلا يجوز للحر أن يتزوج بأكثر من اثنتين من هذه الأمة المعتق بعضها [٦] الوسائل كتاب النكاح أبواب المتعة باب ٤ - الحديث ٣.
[٧] نفس المصدر الحديث ٧.
[٨] نفس المصدر الحديث ٢.
[٩] المشار إليها في الهامش رقم ٦ و٧ و٨.
فالضعيفة هي المشار إليها في الهامش ٨، لأن في طريقها سعدان بن مسلم.
والمجهولة نفس المصدر الحديث ٨.
[٢] فلا يجوز للمبعض أن يتزوج أزيد من أمتين.
[٣] فلا يجوز له أن يتجاوز عن حرتين.
[٤] أي فلا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من اثنتين من هذه الأمة المعتق بعضها [٥] أي فلا يجوز للحر أن يتزوج بأكثر من اثنتين من هذه الأمة المعتق بعضها [٦] الوسائل كتاب النكاح أبواب المتعة باب ٤ - الحديث ٣.
[٧] نفس المصدر الحديث ٧.
[٨] نفس المصدر الحديث ٢.
[٩] المشار إليها في الهامش رقم ٦ و٧ و٨.
فالضعيفة هي المشار إليها في الهامش ٨، لأن في طريقها سعدان بن مسلم.
والمجهولة نفس المصدر الحديث ٨.