انتزاعه وتسليمه: سقوط حضانتها أيضا، وهو أحد القولين. ووجهه [٤] لزوم الحرج بالجمع بين كونه في يدها، وتولي غيرها إرضاعه، ولظاهر رواية داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام " إن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأم: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإنه له أن ينزعه منها [٥] ".
والأقوى بقاء الحضانة لها، لعدم تلازمها [٦] وحينئذ فتأتي المرضعة وترضعه عندها مع الإمكان، فإن تعذر حمل الصبي إلى المرضعة وقت الإرضاع خاصة، فإن تعذر جميع ذلك اتجه سقوط حقها من الحضانة، للحرج، والضرر [٧].
[١] تقدم في الجزء الرابع من طبعتنا الحديثة (كتاب الإجارة) ص ٣٤٧ - ٣٤٨ [٢] أي في صورة القبول بالأنقص. والتبرع.
[٣] أي أخذ الطفل منها.
[٤] أي وجه سقوط حق حضانتها.
[٥] الوسائل كتاب النكاح باب ٨١ الحديث ١.
[٦] أي لعدم تلازم الحضانة والإرضاع. فيجوز أن تحضنه الأم، وترضعه غيرها.
[٧] وكلاهما منفيان لقوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) الحج: الآية ٧٧. وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا ضرر ولا ضرار).
[٣] أي أخذ الطفل منها.
[٤] أي وجه سقوط حق حضانتها.
[٥] الوسائل كتاب النكاح باب ٨١ الحديث ١.
[٦] أي لعدم تلازم الحضانة والإرضاع. فيجوز أن تحضنه الأم، وترضعه غيرها.
[٧] وكلاهما منفيان لقوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) الحج: الآية ٧٧. وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا ضرر ولا ضرار).