تخص إنسانا دون إنسان إلا بالتنصيص الصريح. وحيث لا تخصيص فهو للعموم ولا سيما ولفظ الحديث " أيما رجل وامرأة... ".
على أن مسلم يروي الحديث بلفظ آخر: " عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال:
إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا ".
قال مسلم: يعني متعة النساء [١].
هذا.. مضافا إلى أن مسلم تفرد عن البخاري برواية النهي عن طريق (سلمة) فإن في سند الرواية ضعفا لا يمكن الغض عنه. وعليه فتسقط الرواية عن صلاحية الاحتجاج بها:
روي عنه بسند فيه (يونس بن محمد) و (عبد الواحد بن زياد): إنه قال:
" رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام أو طاس [٢] في المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها [٣] ".
.. إن يونس هذا قد ضعفه ثلاثة من أئمة النقد والتمحيص: ابن معين.
والنسائي. وأحمد [٤].
وأما عبد الواحد بن زياد فكان من واضعي الإسناد كذبا: كان يحدث عن الأعمش بصيغة السماع منه، وهو لا يعرف منه حرفا [٥].
وقال أبو داود: عمد عبد الواحد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش،
على أن مسلم يروي الحديث بلفظ آخر: " عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال:
إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا ".
قال مسلم: يعني متعة النساء [١].
هذا.. مضافا إلى أن مسلم تفرد عن البخاري برواية النهي عن طريق (سلمة) فإن في سند الرواية ضعفا لا يمكن الغض عنه. وعليه فتسقط الرواية عن صلاحية الاحتجاج بها:
روي عنه بسند فيه (يونس بن محمد) و (عبد الواحد بن زياد): إنه قال:
" رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام أو طاس [٢] في المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها [٣] ".
.. إن يونس هذا قد ضعفه ثلاثة من أئمة النقد والتمحيص: ابن معين.
والنسائي. وأحمد [٤].
وأما عبد الواحد بن زياد فكان من واضعي الإسناد كذبا: كان يحدث عن الأعمش بصيغة السماع منه، وهو لا يعرف منه حرفا [٥].
وقال أبو داود: عمد عبد الواحد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش،