[١] أي في وجوب إنفاقها على ولدها مع وجود الولد للولد.
[٢] أي قيامها مقامها مع عدمه فتشارك الولد في الإنفاق على ولدها العاجز.
[٣] أي تقديم ولد العاجز على أم العاجز.
[٤] أي اتحاد رتبتها مع رتبة الولد... ويحتمل: مع رتبة الأب وعلى أي حال فهذا وجه مشاركتها مع الولد.
[٥] هذا وجه عدم مشاركتها مع الولد.
[٦] لأن المقدم على المقدم مقدم.
[٧] أي الأربعة المذكورون من الأب، والأم، والولد، والبنت.
[٨] فتخرج الأم.
[٩] أي عدم ترجيح الذكور على الإناث.
[١٠] أي بالنفقة.،. وهذا إشارة إلى قوله تعالى: " لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آناه الله " (الطلاق:
الآية ٧).
ف " ذو " في الآية المباركة للمذكر.
لكن تخصيص الخطاب المذكر بالذكور ولا سيما في الأحكام والتكاليف لا يخلو من تعسف.
[٢] أي قيامها مقامها مع عدمه فتشارك الولد في الإنفاق على ولدها العاجز.
[٣] أي تقديم ولد العاجز على أم العاجز.
[٤] أي اتحاد رتبتها مع رتبة الولد... ويحتمل: مع رتبة الأب وعلى أي حال فهذا وجه مشاركتها مع الولد.
[٥] هذا وجه عدم مشاركتها مع الولد.
[٦] لأن المقدم على المقدم مقدم.
[٧] أي الأربعة المذكورون من الأب، والأم، والولد، والبنت.
[٨] فتخرج الأم.
[٩] أي عدم ترجيح الذكور على الإناث.
[١٠] أي بالنفقة.،. وهذا إشارة إلى قوله تعالى: " لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آناه الله " (الطلاق:
الآية ٧).
ف " ذو " في الآية المباركة للمذكر.
لكن تخصيص الخطاب المذكر بالذكور ولا سيما في الأحكام والتكاليف لا يخلو من تعسف.