وقيل: يخصص الخيار بزوجة العبد، لما روي [٨] من أن بريرة كانت تحت عبد وهو مغيث، ولا دلالة فيه [٩] على التخصيص لو تم [١٠]
[١] وهي الفورية.
[٢] أي بالفور.
[٣] بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة) أي وتعذر الجارية أيضا لو جهلت الفورية وإن كانت عالمة بأصل الخيار.
[٤] بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة) أي وتعذر الجارية أيضا لو كانت جاهلة بأصل الخيار وإن كانت عالمة بالعتق.
[٥] أي الأمة المعتقة.
[٦] التهذيب الطبعة الجديدة ج ٧ ص ٣٤١ باب ٣٠ من أبواب العقود على الإماء الحديث ٢٥.
[٧] أي وغير هذه الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم ٦ ص ٣٢٥ كما في نفس المصدر الحديث ٢٦.
[٨] المشار إليها في الهامش رقم ٥ ص ٣٢٤.
[٩] أي ولا دلالة لما روي في الهامش رقم ٥ ص ٣٢٤.
[١٠] أي لو تم الاستدلال بالحديث المذكور المشار إليه في الهامش رقم ٥ ص ٣٢٤ وصلح الاستدلال به.
هذا إشارة إلى ضعف الحديث المذكور سندا فضلا عن الدلالة.
[٢] أي بالفور.
[٣] بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة) أي وتعذر الجارية أيضا لو جهلت الفورية وإن كانت عالمة بأصل الخيار.
[٤] بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة) أي وتعذر الجارية أيضا لو كانت جاهلة بأصل الخيار وإن كانت عالمة بالعتق.
[٥] أي الأمة المعتقة.
[٦] التهذيب الطبعة الجديدة ج ٧ ص ٣٤١ باب ٣٠ من أبواب العقود على الإماء الحديث ٢٥.
[٧] أي وغير هذه الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم ٦ ص ٣٢٥ كما في نفس المصدر الحديث ٢٦.
[٨] المشار إليها في الهامش رقم ٥ ص ٣٢٤.
[٩] أي ولا دلالة لما روي في الهامش رقم ٥ ص ٣٢٤.
[١٠] أي لو تم الاستدلال بالحديث المذكور المشار إليه في الهامش رقم ٥ ص ٣٢٤ وصلح الاستدلال به.
هذا إشارة إلى ضعف الحديث المذكور سندا فضلا عن الدلالة.