وبقي من المملوك: ما لا روح فيه كالزرع والشجر مما يتلف بترك العمل، وقد اختلف في وجوب عمله. ففي التحرير: قرب الوجوب من حيث إنه تضييع للمال فلا يقر عليه [٣]. وفي القواعد: قطع بعدمه [٤] لأنه تنمية للمال فلا تجب كما لا يجب تملكه [٥]، ويشكل [٦] بأن ترك التملك لا يقتضي الإضاعة بخلاف التنمية التي يوجب تركها فواته [٧] رأسا، أما عمارة العقار فلا تجب، لكن يكره تركه [٨] إذا أدى إلى الخراب.
[١] بأن لم يكن سوى الذبح مثلا.
[٢] أي بغير اللبن. [٣] أي لا يجوز السكوت على هذا التضييع.
[٤] أي بعدم وجوب العمل.
[٥] أي كما لا يجب أصل تملكه كذلك لا تجب تنميته.
[٦] أي ويشكل عدم وجوب العمل.
[٧] أي فوات المال.
[٨] أي ترك عمارة العقار.
[٢] أي بغير اللبن. [٣] أي لا يجوز السكوت على هذا التضييع.
[٤] أي بعدم وجوب العمل.
[٥] أي كما لا يجب أصل تملكه كذلك لا تجب تنميته.
[٦] أي ويشكل عدم وجوب العمل.
[٧] أي فوات المال.
[٨] أي ترك عمارة العقار.