(ولو كانت [٣] حاملا فبأبعد الأجلين) من أربعة أشهر وعشرة [٤] أو شهرين وخمسة [٥]، ومن وضع الحمل [٦] (فيهما) أي في الحرة والأمة. أما إذا كانت الأشهر أبعد فظاهر [٧]، للتحديد بها [٨]
أي ولا تناسب الأقوائية المتعة في كون عدة المتعة كعدة الدوام في الوفاة.
[١] أي أقوائية المتعة عن الدوام من حيث إن عدتهما متحدة كما هو المستفاد من الصحيحة الأولى المشار إليها في الهامش رقم ١ ص ٣٠٥. مخالفة أخرى للأصول المسلمة عند الفقهاء كالإجماع والأولوية.
[٢] أي بالصحيحة الأولى المشار إليها في الهامش رقم ١ ص ٣٠٥.
[٣] أي المتمتع بها.
[٤] أي في الحرة المتمتع بها.
[٥] أي في الأمة المتمتع بها.
[٦] بمعنى أن أية المدتين من الوضع ومن انقضاء المدة، أطول تأخذ بتلك المدة.
فإن انقضت المدة: أربعة أشهر وعشر ولم تلد فلا تخرج من العدة حتى تلد.
وإن ولدت ولم تنقض المدة لا تخرج من العدة حتى تنقضي أربعة أشهر وعشر للحداد.
[٧] أي عدم خروجها من العدة إن كان وضع الحمل أسبق من المدة فواضح [٨] أي بالمدة وهي أربعة أشهر وعشرا.
[١] أي أقوائية المتعة عن الدوام من حيث إن عدتهما متحدة كما هو المستفاد من الصحيحة الأولى المشار إليها في الهامش رقم ١ ص ٣٠٥. مخالفة أخرى للأصول المسلمة عند الفقهاء كالإجماع والأولوية.
[٢] أي بالصحيحة الأولى المشار إليها في الهامش رقم ١ ص ٣٠٥.
[٣] أي المتمتع بها.
[٤] أي في الحرة المتمتع بها.
[٥] أي في الأمة المتمتع بها.
[٦] بمعنى أن أية المدتين من الوضع ومن انقضاء المدة، أطول تأخذ بتلك المدة.
فإن انقضت المدة: أربعة أشهر وعشر ولم تلد فلا تخرج من العدة حتى تلد.
وإن ولدت ولم تنقض المدة لا تخرج من العدة حتى تنقضي أربعة أشهر وعشر للحداد.
[٧] أي عدم خروجها من العدة إن كان وضع الحمل أسبق من المدة فواضح [٨] أي بالمدة وهي أربعة أشهر وعشرا.