(وإن كان) الإسلام (قبل الدخول وأسلمت الزوجة بطل) العقد ولا مهر لها، لأن الفرقة جاءت من قبلها، وإن أسلم الزوج بقي النكاح كما مر [٣]، ولو أسلما معا ثبت النكاح، لانتفاء المقتضي للفسخ.
(الثانية عشر: لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين) المنسوبين إلى عبادة الوثن وهو الصنم، وكذا من بحكمهما من الكفار غير الفرق الثلاثة [٤] وكان الإسلام (قبل الدخول بطل) النكاح مطلقا [٥]، لأن المسلم إن كان هو الزوج استحال بقاءه على النكاح الكافرة غير الكتابية، لتحريمه [٦] ابتداء واستدامة، وإن كان هي الزوجة فأظهر، (ويجب النصف) أي نصف المهر (بإسلام الزوج) وعلى ما تقدم [٧] فالجميع ويسقط بإسلامها لما ذكر [٨]، (وبعده) أي بعد الدخول (يقف) الفسخ (على) انقضاء (العدة) فإن انقضت ولم يسلم الآخر تبين انفساخه
[١] الوسائل كتاب النكاح باب ٩ من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث ١ - ٢ - ٥.
[٢] نفس المصدر الحديث ٣ وما بعده.
[٣] في إسلام زوج الكتابية.
[٤] وهم اليهود والنصارى والمجوس.
[٥] سواء كان المسلم زوجا أم زوجة.
[٦] أي لتحريم غير الكتابية.
[٧] من أن نصف المهر إنما ثبت في الطلاق قبل الدخول، وأما في غير الطلاق فلا يثبت النصف فإذن يثبت جميع المهر.
[٨] من أن الفسخ جاء من قبلها.
[٢] نفس المصدر الحديث ٣ وما بعده.
[٣] في إسلام زوج الكتابية.
[٤] وهم اليهود والنصارى والمجوس.
[٥] سواء كان المسلم زوجا أم زوجة.
[٦] أي لتحريم غير الكتابية.
[٧] من أن نصف المهر إنما ثبت في الطلاق قبل الدخول، وأما في غير الطلاق فلا يثبت النصف فإذن يثبت جميع المهر.
[٨] من أن الفسخ جاء من قبلها.