(ولو أوصي له بأبيه فقبل وهو [٤] مريض ثم مات) الموصى له (عتق) أبوه [٥] (من صلب ماله [٦])، لأنه لم يتلف على الورثة شيئا مما هو محسوب مالا وإنما يعتبر من الثلث ما يخرجه عن ملكه كذلك [٧]، وإنما ملكه هنا بالقبول وانعتق عليه قهرا تبعا لملكه [٨].
ومثله [٩] ما لو ملكه بالإرث، أو بالاتهاب على الأقوى، أما
[١] كالمرجع الديني.
[٢] أي الذي أفاده المانع من أنه يلزم التغرير لو أخرجنا الثلث من بلد الموصي [٣] أي ولو صار المجموع الذي أعطاه في البلاد ثلاثة لكفى فلا يجب الدفع إلى ثلاثة في كل بلد.
[٤] أي الموصى له.
[٥] أي أب الموصى له.
[٦] لا من ثلث ماله.
[٧] أي في حال المرض.
[٨] أي تبعا لملك الموصى له أباه آنا ما حتى يصح العتق.
[٩] أي ومثل ما لو أوصي له بأبيه - ما لو ملك أباه بالإرث في حال مرض الموت.
[٢] أي الذي أفاده المانع من أنه يلزم التغرير لو أخرجنا الثلث من بلد الموصي [٣] أي ولو صار المجموع الذي أعطاه في البلاد ثلاثة لكفى فلا يجب الدفع إلى ثلاثة في كل بلد.
[٤] أي الموصى له.
[٥] أي أب الموصى له.
[٦] لا من ثلث ماله.
[٧] أي في حال المرض.
[٨] أي تبعا لملك الموصى له أباه آنا ما حتى يصح العتق.
[٩] أي ومثل ما لو أوصي له بأبيه - ما لو ملك أباه بالإرث في حال مرض الموت.