(ولا تحرم الزانية) على الزاني، ولا على غيره، (ولكن يكره تزويجها) مطلقا [٥] (على الأصح) خلافا لجماعة حيث حرموه على الزاني ما لم تظهر منها التوبة.
ووجه الجواز الأصل، وصحيحة [٦] الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا قال: أوله سفاح، وآخره نكاح، فمثله كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها فكانت له حلالا " ولكن تكره للنهي عن تزويجها مطلقا [٧] في عدة أخبار [٨] المحمول على الكراهة جمعا [٩].
واحتج المانع برواية [١٠] أبي بصير قال سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها: فقال: " إذا تابت حل له نكاحها " قلت:
[١] كحرمة أخت الموطوئة بالملك وابنتها وأمها على الواطي.
[٢] هذا دليل للإلحاق أيضا.
[٣] دليل لعدم الإلحاق.
[٤] أي في جميع الموارد.
[٥] أي للزاني وغيره.
[٦] التهذيب الطبعة الجديدة ج ٧ ص ٣٢٧ الحديث ٣.
[٧] أي على الزاني وغيره.
[٨] من لا يحضره الفقيه، طبعة النجف ج ٣ ص ٢٥٦ - الحديث ١٢١٦ [٩] أي جمعا بين الأخبار الدالة على الجواز، والأخبار الدالة على المنع.
[١٠] الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب ١١ - الحديث ٧.
[٢] هذا دليل للإلحاق أيضا.
[٣] دليل لعدم الإلحاق.
[٤] أي في جميع الموارد.
[٥] أي للزاني وغيره.
[٦] التهذيب الطبعة الجديدة ج ٧ ص ٣٢٧ الحديث ٣.
[٧] أي على الزاني وغيره.
[٨] من لا يحضره الفقيه، طبعة النجف ج ٣ ص ٢٥٦ - الحديث ١٢١٦ [٩] أي جمعا بين الأخبار الدالة على الجواز، والأخبار الدالة على المنع.
[١٠] الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب ١١ - الحديث ٧.