أحدهما: أن المستثنى [١] أقل مهر أمثالها، لأنه قد استوفى منفعة البضع فوجب عوض مثله.
الثاني: عدم استثناء شئ عملا بظاهر النصوص [٢].
والمشهور الأول [٣].
وكذا يرجع بالمهر على المدلس لو ظهرت أمة.
ويمكن شمول هذه العبارة [٤] له [٥] بتكلف. وتختص الأمة [٦] بأنها لو كانت هي المدلسة فإنما يرجع عليها على تقدير عتقها. ولو كان المدلس مولاها اعتبر عدم تلفظه [٧] بما يقتضي العتق، وإلا [٨] حكم بحريتها ظاهرا وصح العقد.
(ولو شرطها بكرا فظهرت ثيبا فله الفسخ) بمقتضى الشرط (إذا ثبت سبقه) أي سبق الثيوبة (على العقد)، وإلا فقد يمكن تجدده
[١] وهو ما تستحق.
[٢] الوسائل كتاب النكاح باب ٨ من أبواب العيوب والتدليس الأحاديث.
[٣] وهو استثناء أقل مهر.
[٤] أي عبارة (المصنف) وهو قوله: (ويرجع به على المدلس) ص ٣٩٨ [٥] أي لرجوع الزوج على المدلس لو ظهرت الزوجة أمة. لكن في هذا الشمول تكلف لأن سياق الكلام في بنت المهيرة، لا في الأمة.
[٦] أي لو ظهرت المعقود عليها أمة فإنها تفارق بنت الأمة في كون الزوج لا يرجع عليها بالمهر إلا بعد عتقها لو كانت هي المدلسة.
[٧] أي عدم تلفظ المولى بلفظ يوجب عتقها كما لو قال: هي عتيق، أو سائبة. فإنه لو قال كذلك حصل المطلوب ولا فسخ له.
[٨] أي وإن قال المولى لفظا موجبا لعتق الأمة حكم بحرية الأمة وصح العقد
[٢] الوسائل كتاب النكاح باب ٨ من أبواب العيوب والتدليس الأحاديث.
[٣] وهو استثناء أقل مهر.
[٤] أي عبارة (المصنف) وهو قوله: (ويرجع به على المدلس) ص ٣٩٨ [٥] أي لرجوع الزوج على المدلس لو ظهرت الزوجة أمة. لكن في هذا الشمول تكلف لأن سياق الكلام في بنت المهيرة، لا في الأمة.
[٦] أي لو ظهرت المعقود عليها أمة فإنها تفارق بنت الأمة في كون الزوج لا يرجع عليها بالمهر إلا بعد عتقها لو كانت هي المدلسة.
[٧] أي عدم تلفظ المولى بلفظ يوجب عتقها كما لو قال: هي عتيق، أو سائبة. فإنه لو قال كذلك حصل المطلوب ولا فسخ له.
[٨] أي وإن قال المولى لفظا موجبا لعتق الأمة حكم بحرية الأمة وصح العقد