[١] بإضافة " بنت " إلى " مهيرة " أي الأم تكون مهيرة أي حرة ذات مهر [٢] لأن المناط هي الحرمة حاليا. حيث إن المراد بالمهيرة من كان نكاحها موقوفا على المهر، بخلاف الأمة فإن نكاحها قد يكون بالملك وقد يكون بالإباحة ونحوها.
[٣] أي المعقودة.
[٤] أي مقتضى الشرط.
[٥] أي ظهور كونها بنت أمة.
[٦] في قول (المصنف والشارح): (وحيث يثبت العيب، ويحصل الفسخ لا مهر للزوجة إن كان الفسخ قبل الدخول في جميع العيوب إلا في العنة) ص ٣٩٥.
[٧] في قول (الشارح) رحمه الله (ولو لم يشترط الحرية في نفس العقد، بل تزوجها على أنها حرة) إلى آخره ص ٣٩٦.
[٨] التهذيب الطبعة الحديثة ج ٧ ص ٤٢٣ الحديث ٢ - ٣.
[٩] من الرجوع إلى أقل مهر.
[٣] أي المعقودة.
[٤] أي مقتضى الشرط.
[٥] أي ظهور كونها بنت أمة.
[٦] في قول (المصنف والشارح): (وحيث يثبت العيب، ويحصل الفسخ لا مهر للزوجة إن كان الفسخ قبل الدخول في جميع العيوب إلا في العنة) ص ٣٩٥.
[٧] في قول (الشارح) رحمه الله (ولو لم يشترط الحرية في نفس العقد، بل تزوجها على أنها حرة) إلى آخره ص ٣٩٦.
[٨] التهذيب الطبعة الحديثة ج ٧ ص ٤٢٣ الحديث ٢ - ٣.
[٩] من الرجوع إلى أقل مهر.