(ويقع بها الظهار) على أصح القولين، لعموم الآية [٤] فإن المستمتع بها زوجة ولم تخص [٥]، بخلاف ما سبق [٦]، وذهب جماعة إلى عدم وقوعه بها، لقول الصادق عليه الصلاة والسلام: " الظهار مثل الطلاق [٧] ".
[١] وهو ثبوت التوارث مع شرطه في متن العقد.
[٢] أي ثبوته لأحدهما خاصة.
[٣] أي بطلان شرط الإرث من جانب واحد، لمخالفة مثل هذا الشرط لمقتضى التوارث.
[٤] وهو قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا.
المجادلة: الآية ٣.
حيث إن لفظ نسائهم اسم جمع أضيف إلى الضمير فيفيد العموم، سواء كانت الزوجات دائميات أم متمتعات.
[٥] أي من نسائهم في الآية الكريمة لم تخص بالدائميات.
[٦] من اللعان والايلاء والإرث فإن هذه الثلاثة لا تكون للنساء المتمتعات [٧] الوسائل كتاب الظهار باب ٢ الحديث ٣.
والخبر منقول بالمعنى إذ الرواية هكذا: قال عليه الصلاة والسلام: (لا تكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق).
[٢] أي ثبوته لأحدهما خاصة.
[٣] أي بطلان شرط الإرث من جانب واحد، لمخالفة مثل هذا الشرط لمقتضى التوارث.
[٤] وهو قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا.
المجادلة: الآية ٣.
حيث إن لفظ نسائهم اسم جمع أضيف إلى الضمير فيفيد العموم، سواء كانت الزوجات دائميات أم متمتعات.
[٥] أي من نسائهم في الآية الكريمة لم تخص بالدائميات.
[٦] من اللعان والايلاء والإرث فإن هذه الثلاثة لا تكون للنساء المتمتعات [٧] الوسائل كتاب الظهار باب ٢ الحديث ٣.
والخبر منقول بالمعنى إذ الرواية هكذا: قال عليه الصلاة والسلام: (لا تكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق).