وفي إلحاق ذات البعل بالمعتدة وجهان: من [٤] أن علاقة الزوجية فيها أقوى، وانتفاء [٥] النص.
والأقوى أنه مع الجهل، وعدم الدخول لا تحرم، كما أنه لو دخل بها [٦] عالما حرمت، لأنه زان بذات البعل، والإشكال فيهما [٧] واه، وإنما يقع الاشتباه مع الجهل والدخول، أو العلم مع عدمه [٨] ووجه
[١] أي العقد وقع بعد الوفاة.
[٢] هذا هو المقتضي للتحريم وهو هنا منفي.
[٣] أي بقدر العدة.
[٤] دليل لإلحاق ذات البعل بالمعتدة.
[٥] بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن انتفاء النص في ذات البعل فهو دليل لعدم الإلحاق، لأن النص مختص بذات العدة.
[٦] أي بذات البعل.
[٧] وهما: أنه مع الجهل بأنها ذات بعل ولم يدخل بها فلم تحرم، والدخول بها عالما بأنها ذات بعل فتحرم.
[٨] أي مع عدم الدخول.
[٢] هذا هو المقتضي للتحريم وهو هنا منفي.
[٣] أي بقدر العدة.
[٤] دليل لإلحاق ذات البعل بالمعتدة.
[٥] بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن انتفاء النص في ذات البعل فهو دليل لعدم الإلحاق، لأن النص مختص بذات العدة.
[٦] أي بذات البعل.
[٧] وهما: أنه مع الجهل بأنها ذات بعل ولم يدخل بها فلم تحرم، والدخول بها عالما بأنها ذات بعل فتحرم.
[٨] أي مع عدم الدخول.