وهذا [٦] هو المشهور بين الأصحاب، واستدلوا عليه بأن الأصل [٧] براءة الذمة من وجوب النفقة خرج منه حال التمكين بالإجماع [٨] فيبقى الباقي على الأصل [٩].
وفيه نظر [١٠]، لأن النصوص [١١] عامة أو مطلقة [١٢] فهي قاطعة
[١] أي مقتضى قول المصنف: ولا للساكتة.
[٢] أي في وجوب النفقة.
[٣] أي في عدم وجوب الإنفاق مع سكوتها عن التمكين، [٤] أي طلب الزوج منها.
[٥] أي بتسليم النفقة.
[٦] أي كون التمكين قولا وفعلا شرطا في وجوب الإنفاق [٧] أي الأصل الأولي: براءة ذمة الزوج من نفقة زوجته.
[٨] أي ثبت وجوب الإنفاق حال التمكين فقط بالإجماع.
[٩] أي ما عدا حالة التمكين باق على أصل البراءة.
[١٠] هذا هو الكلام الذي وعد به بقوله: سيأتي الكلام ص ٤٦٥.
[١١] أي النصوص التي تثبت وجوب النفقة على الزوج، عامة، من غير اختصاصها بحالة التمكين.
راجع: الوسائل كتاب النكاح أبواب النفقات الباب ١ الحديث ١ - ٢ - ٣ - ٤ [١٢] الفرق بين العموم والإطلاق: أن الأول يدل على الشمول بالوضع، كلفظ كل وجميع ومن.
[٢] أي في وجوب النفقة.
[٣] أي في عدم وجوب الإنفاق مع سكوتها عن التمكين، [٤] أي طلب الزوج منها.
[٥] أي بتسليم النفقة.
[٦] أي كون التمكين قولا وفعلا شرطا في وجوب الإنفاق [٧] أي الأصل الأولي: براءة ذمة الزوج من نفقة زوجته.
[٨] أي ثبت وجوب الإنفاق حال التمكين فقط بالإجماع.
[٩] أي ما عدا حالة التمكين باق على أصل البراءة.
[١٠] هذا هو الكلام الذي وعد به بقوله: سيأتي الكلام ص ٤٦٥.
[١١] أي النصوص التي تثبت وجوب النفقة على الزوج، عامة، من غير اختصاصها بحالة التمكين.
راجع: الوسائل كتاب النكاح أبواب النفقات الباب ١ الحديث ١ - ٢ - ٣ - ٤ [١٢] الفرق بين العموم والإطلاق: أن الأول يدل على الشمول بالوضع، كلفظ كل وجميع ومن.