(ولا يشترط تقديم الإيجاب) على القبول، لأن العقد هو الإيجاب والقبول. والترتيب [٤] كيف اتفق غير مخل بالمقصود.
ويزيد النكاح على غيره من العقود. أن الإيجاب من المرأة وهي تستحي غالبا من الابتداء به فاغتفر هنا [٥]، وإن خولف في غيره، ومن [٦] ثم ادعى بعضهم الإجماع على جواز تقديم القبول هنا، مع احتمال، عدم الصحة كغيره، لأن القبول إنما يكون للإيجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولا. وحيث يتقدم [٧] يعتبر كونه بغير لفظ قبلت، كتزوجت ونكحت وهو حينئذ في معنى الإيجاب.
(و) كذا (لا) يشترط (القبول بلفظه) أي بلفظ الإيجاب، بأن يقول: زوجتك. فيقول: قبلت التزويج، أو أنكحتك. فيقول:
قبلت النكاح، (فلو قال: زوجتك فقال: قبلت النكاح صح)،
[١] الوسائل كتاب النكاح أبواب المتعة باب ١٨ الحديث ١ - ٢ - ٣.
[٢] أي مثل لفظ المستقبل.
[٣] مرجع الضمير (ما روي) أي مع مخالفة ما روي للقواعد.
[٤] إشارة إلى عدم لزوم الترتيب بين الإيجاب والقبول.
[٥] أي في باب النكاح.
[٦] أي ومن جهة أن النكاح يزيد على غيره.
[٧] أي القبول.
[٢] أي مثل لفظ المستقبل.
[٣] مرجع الضمير (ما روي) أي مع مخالفة ما روي للقواعد.
[٤] إشارة إلى عدم لزوم الترتيب بين الإيجاب والقبول.
[٥] أي في باب النكاح.
[٦] أي ومن جهة أن النكاح يزيد على غيره.
[٧] أي القبول.