[١] أي الوصية.
[٢] بخلاف الوكالة فإنها حال الحياة.
[٣] أي وحين إن كان مقتضى الوصية إثبات الولاية بعد الموت.
[٤] أي أهلية الموصي بعد الموت.
[٥] أي وبالوجوه المذكورة في بطلان الوصية إلى الفاسق.
[٦] أي نافي اشتراط العدالة.
[٧] وجه لضعف ما استدل به نافي اشتراط العدالة في الوصي.
[٨] أي بين الوصية.
[٩] أي الوكالة والاستيداع.
[١٠] أي الموكل والمودع.
[١١] أي حتى الثلث فإنه يخرج عن ملكه بموته.
[١٢] بصيغة المفعول المراد منه (الودعي) وجه المنع أنه ربما يكون الوكيل وكيلا في أموال الطفل من قبل وليه، أو مستودعا لمال الطفل أيضا من قبل وليه.
[٢] بخلاف الوكالة فإنها حال الحياة.
[٣] أي وحين إن كان مقتضى الوصية إثبات الولاية بعد الموت.
[٤] أي أهلية الموصي بعد الموت.
[٥] أي وبالوجوه المذكورة في بطلان الوصية إلى الفاسق.
[٦] أي نافي اشتراط العدالة.
[٧] وجه لضعف ما استدل به نافي اشتراط العدالة في الوصي.
[٨] أي بين الوصية.
[٩] أي الوكالة والاستيداع.
[١٠] أي الموكل والمودع.
[١١] أي حتى الثلث فإنه يخرج عن ملكه بموته.
[١٢] بصيغة المفعول المراد منه (الودعي) وجه المنع أنه ربما يكون الوكيل وكيلا في أموال الطفل من قبل وليه، أو مستودعا لمال الطفل أيضا من قبل وليه.