(ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة) وجب تحصيل الوصف بحسب الإمكان (فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب [٣]) على المشهور، ومستنده رواية [٤] علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام. والمستند ضعيف. والأقوى عدم الإجزاء، بل يتوقع المكنة وفاقا لابن إدريس، (ولو ظنها مؤمنة) على وجه يجوز التعويل عليه بإخبارها [٥]، أو بإخبار من يعتد به فأعتقها (كفى وإن ظهر خلافه) لإتيانه بالمأمور به على الوجه المأمور به [٦] فيخرج عن العهدة، إذ لا يعتبر في ذلك اليقين، بل ما ذكر [٧] من وجوه الظن.
[١] إشكال من (الشارح) على (المصنف) بأن الأولى تقييد دخول ما في الصندوق فيه، ودخول ما في السفينة فيها بالقرينة.
لا عدم الدخول بالقرينة كما أفاده.
[٢] أي حمل الروايتين المشار إليهما في الهامش رقم ٨ ص ٤٧ - و٢ ص ٤٨ على دخول ما في السفينة فيها بواسطة القرينة.
[٣] أي بعداوة وبغض (لأهل البيت) صلوات الله وسلامه عليهم.
[٤] الوسائل كتاب الوصايا - باب ٧٣ - الحديث ١.
[٥] مرجع الضمير (الرقبة): أي تخبر الرقبة المعروفة بالصدق والصلاح بإيمان نفسها. فالمصدر مضاف إلى الفاعل.
[٦] وهو الاطمينان بإيمان الرقبة.
[٧] وهو إخبار الرقبة بإيمانها، وإخبار من يعتد بقوله.
لا عدم الدخول بالقرينة كما أفاده.
[٢] أي حمل الروايتين المشار إليهما في الهامش رقم ٨ ص ٤٧ - و٢ ص ٤٨ على دخول ما في السفينة فيها بواسطة القرينة.
[٣] أي بعداوة وبغض (لأهل البيت) صلوات الله وسلامه عليهم.
[٤] الوسائل كتاب الوصايا - باب ٧٣ - الحديث ١.
[٥] مرجع الضمير (الرقبة): أي تخبر الرقبة المعروفة بالصدق والصلاح بإيمان نفسها. فالمصدر مضاف إلى الفاعل.
[٦] وهو الاطمينان بإيمان الرقبة.
[٧] وهو إخبار الرقبة بإيمانها، وإخبار من يعتد بقوله.