وأصالة عدمها [١] لا دخل لها في قبول قولهم، وعدمه [٢] لإمكان صدق دعواهم، وتعذر إقامة البينة عليها، ولأن الأصل عدم العلم بمقدار التركة على التقديرين [٣]. وهو [٤] يقتضي جهالة قدر المعين من التركة كالمشاع ولإمكان ظنهم أنه لا دين على الميت فظهر، مع أن الأصل عدمه [٥].
وهذا القول متجه، وحيث يحلفون على مدعاهم يعطى الموصى له من الوصية ثلث المجموع وما ادعوا ظنه من الزائد [٦].
(ويدخل في الوصية بالسيف جفنه) بفتح أوله وهو غمده بكسره وكذا تدخل حليته، لشمول اسمه لها عرفا وإن أختص [٧] لغة بالنصل، ورواية [٨] أبي جميلة بدخولها شاهد مع العرف، (وبالصندوق [٩] أثوابه) الموضوعة فيه، وكذا [١٠] غيرها من الأموال المظروفة،
[١] أي عدم الزيادة.
[٢] أي وعدم قبول قولهم.
[٣] وهما: الوصية بعين أو بمشاع.
[٤] أي الأصل عدم العلم بمقدار التركة على التقديرين.
[٥] أي عدم الدين، لأنه أمر حادث والأصل عدمه.
[٦] أي من الزائد عن الثلث.
[٧] أي وإن أختص لفظ السيف.
[٨] الوسائل كتاب الوصايا - باب - ٥٧ - الحديث ١.
[٩] أي ويدخل في الوصية بالصندوق.
[١٠] أي وكذا يدخل في الصندوق غير الأثواب من الأشياء الموجودة فيه.
[٢] أي وعدم قبول قولهم.
[٣] وهما: الوصية بعين أو بمشاع.
[٤] أي الأصل عدم العلم بمقدار التركة على التقديرين.
[٥] أي عدم الدين، لأنه أمر حادث والأصل عدمه.
[٦] أي من الزائد عن الثلث.
[٧] أي وإن أختص لفظ السيف.
[٨] الوسائل كتاب الوصايا - باب - ٥٧ - الحديث ١.
[٩] أي ويدخل في الوصية بالصندوق.
[١٠] أي وكذا يدخل في الصندوق غير الأثواب من الأشياء الموجودة فيه.