وفي قول آخر إنه يكون رقا لمولى الجارية ويفكه أبوه إن كان له مال، وإلا استسعى في ثمنه، والأول [٦] أشهر، (ولا بأس بوطء الأمة وفي البيت آخر مميز) أما غيره [٧] فلا يكره مطلقا (وأن ينام [٨]
صحة شرط الرقية.
[١] أي إطلاق الحرية في عبارة المصنف.
[٢] أي تحليل الأمة.
[٣] أي سوغنا التحليل للعبد.
[٤] في قول (المصنف) رحمه الله: (فصحة التحليل في حقه على القول بعدم الملك متجه).
[٥] الوسائل كتاب النكاح باب ٣٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء الأحاديث.
[٦] وهي الحرية.
[٧] أي غير المميز فإنه لا كراهة حينئذ مطلقا، سواء كانت الزوجة أمة أم حرة.
[٨] أي ولا بأس بالنوم بين الأمتين.
[١] أي إطلاق الحرية في عبارة المصنف.
[٢] أي تحليل الأمة.
[٣] أي سوغنا التحليل للعبد.
[٤] في قول (المصنف) رحمه الله: (فصحة التحليل في حقه على القول بعدم الملك متجه).
[٥] الوسائل كتاب النكاح باب ٣٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء الأحاديث.
[٦] وهي الحرية.
[٧] أي غير المميز فإنه لا كراهة حينئذ مطلقا، سواء كانت الزوجة أمة أم حرة.
[٨] أي ولا بأس بالنوم بين الأمتين.