وعلى القولين [٨] لا بد من القبول، لتوقف الملك عليه أيضا.
وقيل: إن الفائدة [٩] تظهر فيما لو أباح أمته لعبده فإن قلنا:
[١] أي التحليل.
[٢] وهو العقد الدائم.
[٣] فيما نحن فيه فإنه ليس له حكم من أحكام النكاح.
[٤] وهي المتعة.
[٥] أي المتعة هنا منتفية أيضا فإذن لا يكون التحليل عقد دوام، ولا متعة [٦] أي في النكاح والملك.
[٧] وهي: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) المؤمنون: الآية ٤ - ٥ [٨] وهما: أن التحليل ملك يمين، أو كونه عقد نكاح.
[٩] أي فائدة كون التحليل ملك يمين، أو كونه عقد نكاح تظهر في إباحة المولى جاريته لعبده.
فإن قلنا: بكون التحليل عقد نكاح حل للعبد وطي الجارية، وأما إن قلنا: إن التحليل يفيد التمليك فحلية وطي الجارية متوقعة على تملك العبد، فإن قلنا بتملكه حل له الوطي، وإن قلنا بعدم تملكه فلا يحل له الوطي.
[٢] وهو العقد الدائم.
[٣] فيما نحن فيه فإنه ليس له حكم من أحكام النكاح.
[٤] وهي المتعة.
[٥] أي المتعة هنا منتفية أيضا فإذن لا يكون التحليل عقد دوام، ولا متعة [٦] أي في النكاح والملك.
[٧] وهي: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) المؤمنون: الآية ٤ - ٥ [٨] وهما: أن التحليل ملك يمين، أو كونه عقد نكاح.
[٩] أي فائدة كون التحليل ملك يمين، أو كونه عقد نكاح تظهر في إباحة المولى جاريته لعبده.
فإن قلنا: بكون التحليل عقد نكاح حل للعبد وطي الجارية، وأما إن قلنا: إن التحليل يفيد التمليك فحلية وطي الجارية متوقعة على تملك العبد، فإن قلنا بتملكه حل له الوطي، وإن قلنا بعدم تملكه فلا يحل له الوطي.