(وليس للعبد طلاق أمة [٦] سيده) لو كان متزوجا بها بعقد يلزمه [٧] جواز الطلاق (إلا برضاه) كما أن تزويجه [٨] بيده. وهو موضع نص [٩] وإجماع. (ويجوز) للعبد (طلاق غيرها) أي غير أمة سيده وإن كان
أي سبب الانتقال.
[٢] أي كغير هذا الخيار من بقية الخيارات.
[٣] وهو الانتقال إلى ملكه.
[٤] وهو وجود المقتضي الذي هو الانتقال إلى ملكه [٥] أي باع المولى الزوج والزوجة بشخصين على وجبه الاشتراك بأن كان كل واحد من المشترين شريكا في كلا الزوجين.
[٦] التي هي زوجة للعبد.
[٧] أي يلزم العقد جواز الطلاق بأن كان عقد دائم، بخلاف ما إذا كان بعقد المتعة فإن هذا العقد لا يلزمه طلاق.
[٨] أي تزويج العبد بيد السيد.
[٩] الوسائل كتاب الطلاق باب ٤٣ من أبواب أن الطلاق بيد العبد الحديث ١.
[٢] أي كغير هذا الخيار من بقية الخيارات.
[٣] وهو الانتقال إلى ملكه.
[٤] وهو وجود المقتضي الذي هو الانتقال إلى ملكه [٥] أي باع المولى الزوج والزوجة بشخصين على وجبه الاشتراك بأن كان كل واحد من المشترين شريكا في كلا الزوجين.
[٦] التي هي زوجة للعبد.
[٧] أي يلزم العقد جواز الطلاق بأن كان عقد دائم، بخلاف ما إذا كان بعقد المتعة فإن هذا العقد لا يلزمه طلاق.
[٨] أي تزويج العبد بيد السيد.
[٩] الوسائل كتاب الطلاق باب ٤٣ من أبواب أن الطلاق بيد العبد الحديث ١.